فهاشمتان وهو المختار للمذهب كما علق على شرح قوله في الأزهار لأن في السمحاق أربعين وقد قيل غير ذلك والمختار الأول وأرش الهاشمة قد تقدم فخذه من هناك (ومنها) سلس الريق وجفافه إذا وقع إلى ذلك بجناية يكون في كل واحد منهما حكومة وفي دية اللسان بنظر الحاكم فخذه من هناك (ومنها) انقطاع الجماع إذا وقع بجناية حتى انقطع ولم يبق له فعل فدية كاملة حدها ما تقدم فخذه من هناك أو ذهبت قرر ولا فرق بين الرجل والمرأة في أنهما على سواء قرر (ومنها) الوترة وهي الحاجز بين المنخرين فيها ثلث الدية (ومنها) اسكتي فرج المرأة إذا ذهبت بجناية فهما زوج في البدن فيهما الدية وفي أحدهما النصف خذ القدر مما تقدم (ومنها) انقطاع الولد إذا وقع فساد المني بسبب الجناية في الرجل وكذا في المرأة حتى ذهبت الحاسة الممسكة للمنى من الرجل بعد أن ثبت أنها ولود من قبل وقوع الجناية عليها وإلا فالأصل براءة الذمة وهكذا لو كان بالسراية من غير البصير وينظر في ذلك * ومنها ذهاب بعض الحروف إذا وقعت جناية حتى ذهب بعض الحروف في كلمة ولم يتمكن منه بل ذهب بالكلية حرف أو أكثر كان أرشه من الدية جميعها بعد تفريقها على ثمانية وعشرين حرفا فيلزم للحرف الواحد حصته من الدية هكذا قرر * (ومنها السهم) إذا مرق في العظم فإن مرق من الجانبين فهاشمتان فإن مرق في اللحم فباضعتان فإن كان في المزامير فأربع هواشم وهو الكلام المقرر للمذهب وأرش الهاشمة كما تقدم فخذه من هناك موفقا إن شاء الله تعالى وهذا التقدير للهاشمة إذا لم تزأول العظم من محله وأما إذا زأولته من محله فإن كانت من جانب فمنقلة وإن كانت من الجانبين فمنقلتين وإن مرق من اللحم فقط فباضعتان قرر * ومنها ذهاب بعض المطعوم إذا وقعت جناية على أحد حتى ذهب عليه الطعم ولكن من دون آخر لأن المطعوم خمسة الحلاوة والمرارة والعذوبة والملوحة والحموضة فإذا ذهبت أحداهن أو أكثر نسبت من الدية في الواحدة خمس الدية فخذه
صفحہ 16