كانت في بدنها فنصف ما في بدن الرجل كما هو صريح الأزهار وقرر للمذهب (نعم) الاسنان اثنين وثلاثين يلزم في كل واحدة نصف عشر الدية ولا فرق بين الاضراس والنواجذ فهي على سوى فإذا ذهبن جميعا بجناية لزم الجاني دية كاملة ونصف دية وعشر دية والاصابع إذا ذهبن جميعا من اليدين لزم دية فإن كانت واحدة فعشر دية وهكذا في أصابع الرجلين أرش السن الواحدة أي سن كانت لو كسرت من أصل اللحم اللازم فيها من الابل خمس من البقر عشر من الغنم مائتان من الذهب خمسين مثقالا من الدراهم خمسمائة من القروش تسعة وثلاثين وربع وثمن ومن لزمه أرش (الاصبع) الواحدة من اليدين والرجلين من الابل عشر من البقر عشرون من الغنم مائتان من الذهب مائة مثقال من الدراهم ألف درهم من القروش ثمانية وسبعون قرشا ونصف والمراد بالاصبع إذا زالت الثلاثة المفاصل فإن زال واحد فأرشه ثلث ما في الاصبع وإذا ذهب مفصلان كان فيه ثلثي دية الاصبع ثم كذلك في كل أصبع إلا الابهام من اليد والخنصر من الرجل كما هو ظاهر الأزهار وإن كان فيما دون المفصل قرر بالمساحة في الغير (و) أما الجنايات التي أرشها لم يقدرها الشارع فقدرها أهل العلم بما رأوه مقربا إلى ما له أرش مقدر ولذا، قال الإمام عليه السلام
فصل وفيما عدا ذلك حكومة
صفحہ 13