282

سیوف بواتر

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

ایڈیٹر

صالح عبد الإله بلفقيه

ناشر

مركز تريم للدراسات والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

پبلشر کا مقام

اليمن

اصناف

فقہ
خالف ابن حجر في هذا الشرط فجزم في «الفتح» و«الإمداد» و«الإيعاب» (١»: (أن المجتهد إذا ظن باجتهاده دخول الوقت، جازت له الصلاة، وإن لم يغلب على ظنه دخوله).
وهذه الشروط الخمسة، شروط للعمل بجميع أنواع الاجتهاد الحساب وغيره، بل الشرط الثالث، شرط للعمل به برؤية نفسه أو إخبار غيره له، بها فتنبه لذلك.
وممَّن صرح بأن الحاسب له العمل بحسابه، وانه من أنواع الاجتهاد، تجري فيه أحكامه، الشيخ عبد الله بن عمر مخرمة في فتاويه «الهجرانية» قال: (وأما الصلاة، فإذا دل حساب المنازل على دخول الوقت، كان ذلك من أنواع الاجتهاد: كالأوراد ونحوها، فيكون حكمه حكمها، لا محالة، وكذلك إذا دلَّ على ذلك الحساب النجومي، المأخوذ من ارتفاع الشمس أو بعض الكواكب ونحو ذلك، بل قد يكون ذلك من باب العلم لا الظن في حق العارف بهذا الفن).

(١) ابن حجر الهيتمي. فتح الجواد (١\ ٧٠)، وعبارة «الإيعاب»: (بخلاف المجتهد، إذ لم يخبر، فإنه يكفيه ظن دخوله، ولا يشترط غلبة الظن كما هو ظاهر). (ابن حجر الهيتمي. الإيعاب. (١\ ٣٣٧».

1 / 282