243

سیوف بواتر

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

تحقیق کنندہ

صالح عبد الإله بلفقيه

ناشر

مركز تريم للدراسات والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

پبلشر کا مقام

اليمن

اصناف

فقہ
أيضا مائة وأربعون، وإذا فرضنا حصة الشفق عشرين درجة مثلًا، وزدناها على قوس النهار - وهو مائة وثمانون درجة، يحصل مائتان .. كان ذلك الوقت وقت العشاء، في بقعة بعدها عن بقعة المشرق من جهة المشرق أيضا مائتان. وإذا فرضنا حصة الفجر ثلاثا وعشرين درجة مثلًا، كان ذلك الوقت وقت الصبح، في بلد يكون بعده عن بلد الشروق، في جهة المغرب ثلاثًا وعشرين درجة. وهذه الأحكام جارية في ذوات العروض من البلدان، في كون الشمس] في الحمل [«١) والميزان) (٢) انتهى. وهذا وإن كان ذكره الشيخ، على سبيل الفرض والتمثيل .. فهو موافق لما عليه جمع من أهل التقويم، في حصص هذه الفروض، وإن وجد خلاف بينهم فهو يسير، ويهوِّنه ما مرّ: أن الضبط بذلك تقريب لا تحديد «٣)، ويشهد لذلك بل لترجيح الشيخ: أن حصص هذه الفروض عند الاعتدال ما ذكره، جزمه في «فتح الجواد»: بأن حصة الشفق ما ذكره هنا، وموافقته «لليواقيت» في

(١) في (أ) و(ب): في غير الحمل، وفي «الإيعاب» بدون (غير) وبه يستقيم المعنى.
(٢) ابن حجر الهيتمي. الإيعاب (١\ ٣٢٩).
(٣) هذه مراتب الضبط عندهم: تقريب ثم تحديد ثم تحقيق.

1 / 243