«مالك تقرأ في المغرب بقصار «١)، وقد سمعت النبي ﷺ قرأ (بطول «٢) الطوليين) (٣)، وفسرها زيد كما رواه النسائى، وأبو داود، بـ (الأعراف).
قال القسطلاني - بعد ذكره ما ذكر -: (واستُنبط من الحديث، امتداد وقت المغرب إلى غيبوبة الشفق الأحمر، واستشكل بأنه إذا قرأ الأعراف؛ يدخل وقت العشاء قبل الفراغ) «٤) انتهى. ولما ذكر في «المنهاج»: جواز مد صلاة المغرب على الجديد إلى أن يغيب الشفق .. استدل على ذلك في «التحفة» بقوله: (لما صح أنه ﷺ قرأ فيها (الأعراف) في الركعتين كلتيهما) «٥) انتهى. ومثلها عبارة «النهاية» وقال في «المغني»: (لما صح أنه ﷺ كان يقرأ فيها
(١) في «صحيح البخاري»: (بقصار المفصل).
(٢) في «صحيح البخاري» (بطولي الطوليين). والطوليين تثنية، والمراد بها الأعراف والأنعام، والأعراف أطول.
(٣) البخاري. صحيح البخاري. (١/ ٢٦٥) رقم ٧٣٠.
(٤) القسطلاني. إرشاد الساري (٢\ ٩٠).
(٥) ابن حجر الهيتمي. التحفة (١\ ٤٢٣).