Sunnah al-Jumʿah al-Qabliyyah - Part of 'Āthār al-Muʿallimi'

Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AH
3

Sunnah al-Jumʿah al-Qabliyyah - Part of 'Āthār al-Muʿallimi'

سنة الجمعة القبلية - ضمن «آثار المعلمي»

تحقیق کنندہ

محمد عزير شمس

ناشر

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٤ هـ

اصناف

فدلَّ هذان الحديثان على فضيلة التنفُّل يوم الجمعة قبل الزوال، ودخل في إطلاقها حالُ الاستواء يوم الجمعة، ولكنه معارض بعموم أحاديث النهي. وقد يُرجَّحُ الجواز بحديثين ضعيفين، روى أحدَهما الشافعيُّ (^١) عن أبي هريرة، ولفظه: «أن رسول الله ﵌ نهى عن الصلاةِ نصفَ النهار حتى تزول الشمسُ إلا يومَ الجمعة». وأخرجَ الآخرَ أبو داود (^٢) بإسناده إلى أبي الخليل عن أبي قتادة عن النَّبي ﵌: أنّه كَرِه الصلاةَ نصفَ النّهار إلَّا يومَ الجمعة، وقال: «إنَّ جهنّم تُسْجَرُ إلا يومَ الجمعة». قال أبو داود: وهو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة. وفي إسناده: ليث بن أبي سليم، ضعيفٌ لا يُحتجُّ به. [ص ٢] وأنت خبيرٌ أنَّ كِلا الحديثين لا يُحتجُّ به. وقد ذكر الإمام الشافعيُّ كما في «الأم» الحديثَ المذكور، ثم أعقبَه بآثارٍ عن عمل الصحابة في زمن عمر ﵁، ثم قال (^٣): «فإذا رَاحَ النَّاسُ للجمعة صَلَّوا حتى يصير الإمام على المنبر، فإذا صَارَ على المنبرِ كفَّ

(^١) في كتاب «الأم» (٢/ ٣٩٧). وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وقد اتفقوا على ضعفه. وشيخ الشافعي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى متروك. (^٢) رقم (١٠٨٣). (^٣) (٢/ ٣٩٨).

16 / 338