الله - صلى الله عليه وسلم - هذا النوع من البيع ما لم يبد صلاح الثمر (1)، ويتمكن المشتري من التثبت من تمام تكونها، وقال: «أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» (2).
وفي السنة أحكام لم ينص عليها الكتاب وليست بيانا له، ولا تطبيقا مؤكدا لما نص عليه كتحريم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، وتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها (3).
بعد هذا التمهيد نتقدم لدراسة السنة، منذ عهده - صلى الله عليه وسلم - إلى عصر التصنيف المشهور وبالله التوفيق.
...
صفحہ 27