775

سنن صغیر

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

ایڈیٹر

عبد المعطي أمين قلعجي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

اصناف
The Traditions
علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
٢٦٦٦ - فَأَمَّا حَدِيثُ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ «الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ حَتَّى أَمْضَاهَا عُمَرُ»
٢٦٦٧ - وَرِوَايَةُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَمَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسَ بْنِ بُكَيْرٍ، وَغَيْرِهِمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ أَجَازَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ، وَأَمْضَاهُنَّ»
ولو كان حديث طاوس علي ظاهره لم يخالفه ابن عباس.
فهو محصول علي النسخ أو علي أن الثلاث وما دونهن واحدة في أن يقضي بها أو أراد طلاق ألبتة فعبر بالثلاث عن ألبتة أو أراد إذا قال بغير مدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فتقع الأولي دون ما بعدها فقد رواه ايوب مقيدا لما قبل الدخول والله أعلم.

3 / 116