سنن صغیر
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
ایڈیٹر
عبد المعطي أمين قلعجي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
٢١٦٨ - وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمَّايَ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْأَرْبِعَاءِ أَوْ شَيْءٍ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ " فَقُلْتُ لِرَافِعٍ: كَيْفَ هِيَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ:
٢١٦٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا حَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنَا اللَّيْثُ، فَذَكَرَهُ.
٢١٧٠ - وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بِمَعْنَاهُ دُونَ ذِكْرِ عَمَّيْهِ، وَزَادَ فَقَالَ: عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا. فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ
٢١٧١ - وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعٍ، عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكَارِ بِهَا بِالثُّلُثِ وَلَا بِالرُّبُعِ وَلَا طَعَامٍ مُسَمًّى» فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالطَّعَامِ الْمُسَمَّى مِنْ تِلْكَ الْأَرْضِ. وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي رِوَايَةِ حَنْظَلَةَ
٢١٧١ - وَرَوَاهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَمَا
٢١٧٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ بْنِ سُفْيَانَ الطَّائِيُّ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، ثنا عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَتْ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَاضِينَ، وَكَانُوا يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى ⦗٣٢٤⦘ الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ» وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى جَوَازِ اسْتِكْرَائِهَا بِثُلُثِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَالرُّبُعُ، وَجُزْءٌ مَعْلُومٌ مُشَاعٌ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ فِي مُعَامَلَةِ ﷺ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى شَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ وَزَرْعٍ وَأَنَّ النَّهْيَ فِي حَدِيثِ رَافِعٍ وَغَيْرِهِ لِمَا كَانُوا يُلْحِقُونَ بِهِ مِنَ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ. وَاسْتَعْمَلَ الشَّافِعِيُّ ﵁ الْأَحَادِيثَ كُلَّهَا فَلَمْ يُجَوِّزِ الْمُزَارَعَةَ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا إِذَا كَانَتْ مُنْفَرِدَةً، فَإِذَا كَانَتْ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّخْلِ أَجَازَهَا، وَقَالَ: أَجَزْنَا مَا أَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَدَدْنَا مَا رَدَّ، وَفَرَّقْنَا بِفَرْقِهِ ﷺ بَيْنَهُمَا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
2 / 323