٢٠٧٢ - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ»،
٢٠٧٣ - وَقَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ»، وَقَدْ يَكُونُ بُلُوغُ الْمَرْأَةِ أَيْضًا بِالِاحْتِلَامِ، وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَدْ يَكُونُ بِالْحَيْضِ، وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
٢٠٧٤ - وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ وَفِي حُجْرَتِهَا جَارِيَةٌ، فَأَلْقَى لِي حِقْوَهُ وَقَالَ: «شُقِّيهِ بِشِقَّيْنِ وَأَعْطِ هَذِهِ نِصْفًا وَالْفَتَاةَ الَّتِي عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ نِصْفًا، فَإِنِّي لَا أُرَاهَا إِلَّا قَدْ حَاضَتْ» أَوْ «لَا أُرَاهُمَا إِلَّا قَدْ حَاضَتَا» وَقَدْ يَكُونُ الْبُلُوغُ فِي الْكُفَّارِ بِالْإِنْبَاتِ