461

سنن صغیر

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

ایڈیٹر

عبد المعطي أمين قلعجي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
١٥٥٧ - وَرَوَاهُ أَبُو الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، نَحْوَ رِوَايَةِ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَرَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «وَاهْدِيَا هَدْيًا»
١٥٥٨ - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " يَقْضِيَانِ مَا بَقِيَ مِنْ نُسُكِهِمَا وَإِذَا كَانَ قَابِلٌ حَجَّا، فَإِذَا أَتَيَا الْمَكَانَ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا تَفَرَّقَا وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْهَدْي، أَوْ قَالَ: عَلَيْهِمَا الْهَدْي "
١٥٥٩ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَذَكَرَهُ قَالَ أَبُو بِشْرٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ: هَكَذَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ:
١٥٦٠ - قُلْتُ: وَفِي رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَاهْدِ نَاقَةً وَلْتُهْدِ نَاقَةً.
١٥٦١ - وَفِي رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا جَامَعَ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ.
١٥٦٢ - وَفِي رِوَايَةِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: يُجْزِئُ بَيْنَهُمَا جَزُورٌ.
١٥٦٣ - وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنْ كَانَتْ أَعَانَتْكَ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا نَاقَةٌ حَسْنَاءُ جَمْلَاءُ وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُعِنْكَ فَعَلَيْكَ نَاقَةٌ حَسْنَاءُ جَمْلَاءُ قَالَ عَطَاءٌ: «أَطَاعَتْكَ أَوِ اسْتَكْرَهْتهَا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ وَاحِدَةٌ»
١٥٦٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُفْسِدُ بَدَنَةً ذَبَحَ بَقَرَةً وَإِذَا لَمْ يَجِدْ بَقَرَةً ذَبَحَ سَبْعًا مِنَ الْغَنَمِ، وَإِذَا كَانَ مُعْسِرًا عَنْ هَذَا كُلِّهِ قُوِّمَتِ الْبَدَنَةُ بِمَكَّةَ ⦗١٦٠⦘ وَالدَّرَاهِمُ طَعَامًا، ثُمَّ أَطْعَمَ، فَإنْ كَانَ مُعْسِرًا عَنِ الطَّعَامِ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا وَلَا يَكُونُ الطَّعَامُ وَلَا الْهَدْي إِلَّا بِمَكَّةَ أَوْ بِمِنًى، وَيَكُونُ الصَّوْمُ حَيْثُ شَاءَ لِأَنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ لِأَهْلِ الْحَرَمِ فِي صَوْمِهِ، وَمَا تَلَذَّذَ بِهِ مِنِ امْرَأَتِهِ دُونَ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ مِنْ أَنْ تُغَيَّبَ الْحَشَفَةُ فَشَاةٌ تُجْزِئُ فِيهِ وَلَا يُفْسِدُ الْحَجَّ

2 / 159