سنن صغیر
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
ایڈیٹر
عبد المعطي أمين قلعجي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
١٥١٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، نَا أَبُو كُرَيْبٍ، نَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ»
١٥١١ - وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، " أَنَّهُ سُئِلَ: أَيُهَلُّ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ؟ فَقَالَ: لَا "
١٥١٢ - وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ: " ﴿الْحَجُّ أَشْهُرُ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧] لِئَلَّا يُفْرَضَ الْحَجُّ فِي غَيْرِهِنَّ "
١٥١٣ - وَقَالَ ٥٦٢٥ عَطَاءٌ: «مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ جَعَلَهَا عُمْرَةً»
بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَمَتَى يُهِلُّ
١٥١٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبْتَدِئَ الْإِحْرَامَ أَحْبَبْتُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ نَافِلَةً، ثُمَّ يَرْكَبَ رَاحِلَتَهُ، فَإِذَا استَقْبَلَتْ بِهِ قَائِمَةً وَتَوَجَّهَتْ لِلْقِبْلَةِ سَائِرَةً أَحْرَمَ، وَإِنْ كَانَ مَاشِيًا أَحْرَمَ إِذَا تَوَجَّهَ مَاشِيًا
١٥١٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، نَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، نَا أَبُو الرَّبِيعِ، نَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ " ⦗١٤٩⦘ ادَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَرْكَبُ، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ " وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، فِي وَقْتِ إِهْلَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ أَبُو حَسَّانَ الْأَعْرَجُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
2 / 148