سنن صغیر
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
ایڈیٹر
عبد المعطي أمين قلعجي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
١٣٥٧ - وَرُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ يَعْنِي الْقُشَيْرِيَّ، وَلَيْسَ بَأَنَسٍ الَّذِي خَدَمَ النَّبِيَّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ ﷿ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَاملِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ» وَإِسْنَادُهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ
بَابُ الْحَائِضِ لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَضَتِ الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ
١٣٥٨ - قَدْ رُوِّينَا فِي، حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ مِنَ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ» فَقُلْنَ: وَلِمَ وَمَا نَقْصُ عَقَلِنَا وَدِينِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ ⦗١٠٤⦘ الْمَرْأَةِ مِثْلُ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟» قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَوَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟» قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا»
١٣٥٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا عِيسَى بْنُ مِينَاءَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، فَذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ
2 / 103