109

سنن صغیر

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

ایڈیٹر

عبد المعطي أمين قلعجي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

اصناف

حدیث
٣٣٢ - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ مَا دَلَّ عَلَى «أَنَّ رَأْسَهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ»
٣٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ، نا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، نا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَعَلَيْهِ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ وَقَالَ: «لَا يَنْبَغِي لِبَاسُ هَذَا لِلْمُتَّقِينَ» وَفِي هَذِهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا وَإِنَّ صَلَّى فِيهِ لَمْ يُعِدْهُ كَالدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّ لُبْسَ الْحَرِيرِ لَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ "
٣٣٣ - وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَانَا عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ»

1 / 133