٣٠٣ - وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِي «قِصَّةِ الْخَنْدَقِ وَقَضَاءِ النَّبِيِّ ﷺ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ بِإِقَامَةِ إِقَامَةٍ فَقَدْ رُوِيَ فِيْهَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَنَّهُ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ»
بَابُ التَّعْجِيلِ بِالصَّلَوَاتِ فِي أَوَائِلِ الْأَوْقَاتِ
قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨].
٣٠٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: الْمُحَافَظَةُ عَلَى الشَّيْءِ تَعْجِيلُهُ ⦗١٢٦⦘ وَأَمَّا الصَّلَاةُ الْوُسْطَى فَقَدْ قِيلَ: هِيَ صَلَاةُ الصُّبْحِ وَإِلَيْهِ مَالَ الشَّافِعِيُّ وَقِيلَ: هِيَ الْعَصْرُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ وَقِيلَ هِيَ الظُّهْرُ