735

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

ایڈیٹر

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

ناشر

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

٧٦١ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّحْلِيلِ
٢٢٨٠ - (١) أَخْبَرَنَا* أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنِ الْهُزَيْلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (١).
[ب ٢١٧٥، د ٢٣٠٤، ع ٢٢٥٨، ف ٢٤٠٤، م ٢٢٦٢] تحفة ٩٥٩٥ إتحاف ١٣٢٨٥.
٧٦٢ - بابٌ فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ*
٢٢٨١ - (١) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّ هِنْدَ: أُمَّ مُعَاوِيَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ، أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ، إِلَاّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَهَلْ عَلَىَّ فِي ذَلِكَ جُنَاحٌ؟ "، فَقَالَ:
«خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» (٢).
[ب ٢١٧٦، د ٢٣٠٥، ع ٢٢٥٩، ف ٢٤٠٥، م ٢٢٦٣] تحفة ١٦٩٦٠.
٧٦٣ - بابٌ فِي حُسْنِ مُعَاشَرَةِ النِّسَاءِ
٢٢٨٢ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ» (٣).
[ب ٢١٧٧، د ٢٣٠٦، ع ٢٢٦٠، ف ٢٤٠٦، م ٢٢٦٤] تحفة ١٦٩١٩.

* ك ٢٣١/أ.
(١) سنده حسن، أبو قيس هو الأودي، والهزيل هو ابن شرحبيل، وأخرجه أحمد حديث (٤٣٠٨) والترمذي حديث (١١٢٠) وقال: حسن صحيح، والنسائي حديث (٣٤١٦) وصححه الألباني، وسُمي مُحِلا، أو محللا بالنظر إلى قصده، وإلا فهو عمل باطل، مثل نكاح المتعة.
* ت ١٨٦/أ.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٢١١) ومسلم حديث (١٧١٤) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١١١٥).
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (٣٨٩٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه حديث (١٩٧٧) وصححه الألباني.

2 / 735