733

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

ایڈیٹر

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

ناشر

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

٧٥٨ - باب مَا يُذْهِبُ مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ
٢٢٧٦ - (١) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ*، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي* مَذَمَّةَ (١) الرَّضَاعِ؟ "، قَالَ: «الْغُرَّةُ: الْعَبْدُ أَوِ الأَمَةُ» (٢).
[ب ٢١٧١، د ٢٣٠٠، ع ٢٢٥٤، ف ٢٣٩٩، م ٢٢٥٨] تحفة ٣٢٩٥ إتحاف ٤١٣٩.
٧٥٩ - باب شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ عَلَى الرَّضَاعِ
٢٢٧٧ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ، ثُمَّ قَالَ: " لَمْ يُحَدِّثْنِيهِ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ قَالَ: تَزَوَّجْتُ بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: إِنِّي أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنِّي ".
قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: قَالَ فِي الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ قَالَ: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟» وَلَمْ يَقُلْ: نَهَاهُ عَنْهَا.
قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: «فَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟» (٣) وَلَمْ يَقُلْ نَهَاهُ عَنْهَا.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: كَذَا عِنْدَنَا.
[ب ٢١٧٢، د ٢٣٠١، ع ٢٢٥٥، ف ٢٤٠٠، ٢٤٠١، م ٢٢٥٩] تحفة ٩٩٠٥ إتحاف ١٣٨٥٠.

* ك ٢٣٠/ب.
(١) المراد بها هنا الحق اللازم للمرضعة بسبب الرضاع، وكانوا يستحبون الوفاء للمرضعة عند إنفصال الصبي، أن تعطى شيئا سوى الأجرة، تكريما منهم، فأرشد الرسول ﷺ إلى ما هو أتم في التكريم، أن تعطى عبدا أو أمة.
(٢) فيه حجاج بن حجاج الأسلمي، مقبول، وأخرجه الترمذي حديث (١١٥٣) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (٢٠٦٤) والنسائي حديث (٣٣٢٩) وضعفه الألباني عندهما.
(٣) رجاله ثقات، وفيه عنعنة ابن جريج، وأخرجه البخاري حديث (٨٨).

2 / 733