674

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

ایڈیٹر

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

ناشر

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

٦٥٨ - بابٌ فِي إِكْرَامِ الْخَادِمِ عِنْدَ الطَّعَامِ
٢٠٩٣ - (١) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِالطَّعَامِ فَلْيُجْلِسْهُ، فَإِنْ أَبَي فَلْيُنَاوِلْهُ» (١).
[ب ٢٠٠١، د ٢١١٧، ع ٢٠٧٣، ف ٢٢٠٧، م ٢٠٧٧] تحفة ١٢٩٣٥.
٢٠٩٤ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامٍ فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ، أوْ لْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ» (٢).
[ب ٢٠٠٢، د ٢١١٨، ع ٢٠٧٤، ف ٢٢٠٨، م ٢٠٧٨] تحفة ١٤٣٩٠.
٦٥٩ - بابٌ فِي الْحَلْوَى وَالْعَسَلِ
٢٠٩٥ - (١) حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ* بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَى وَالْعَسَلَ (٣).
[ب ٢٠٠٣، د ٢١١٩، ع ٢٠٧٥، ف ٢٢٠٩، م ٢٠٧٩] تحفة ١٧١٠٤.
٦٦٠ - باب الأَكْلِ وَالشُّرْبِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
٢٠٩٦ - (١) أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي (٤) الْحُوَيْرِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْبِرَازِ فَقُدِّمَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَقِيلَ لَهُ: أَلَا تَوَضَّأُ؟ " قَالَ فَقَالَ: «أُصَلِّي فَأَتَوَضَّأُ؟» (٥).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: إِنَّمَا هُوَ سَعِيدُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ.
[ب ٢٠٠٤، د ٢١٢٠، ع ٢٠٧٦، ف ٢٢١٠، م ٢٠٨٠] تحفة ٥٦٥٩، إتحاف ٧٦٩١.

(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٥٥٧) ومسلم حديث (١٦٦٣) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٠٧٨).
(٢) رجاله ثقات، وانظر السابق.
* ت ١٧١/ب.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٤٣١).
(٤) في بعض النسخ الخطية" ابن " الحويرث، وهو الصواب.
(٥) رجاله ثقات، قبيصة وصف بالحفظ والعلم والصلاح، وأخرجه مسلم حديث (٣٧٤) وتقدم.

2 / 674