668

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

ایڈیٹر

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

ناشر

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

٦٤٦ - بابٌ فِي أَكْلِ الثّوْمِ
٢٠٧٤ - (٢) أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ» يَعْنِي: الثُّومَ: «فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ» (١).
[ب ١٩٨١، د ٢٠٩٧، ع ٢٠٥٣، ف ٢١٨٦، م ٢٠٥٧] تحفة ٨١٤٣، إتحاف ١٠٨٢٦.
٢٠٧٥ - (٣) أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أُمَّ أَيُّوبَ، أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: " نَزَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَكَلَّفْنَا لَهُ طَعَامًا فِيهِ شَيىْءٌ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ الْبُقُولِ، فَلَمَّا أَتَيْنَا بِهِ كَرِهَهُ، وَقَالَ لأَصْحَابِهِ ": «كُلُوهُ، فَإِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُوذِيَ صَاحِبِي» (٢).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " إِذَا لَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ ".
[ب ١٩٨٢، د ٢٠٩٨، ع ٢٠٥٤، ف ٢١٨٧، م ٢٠٥٨] تحفة ١٨٣٠٤.
٦٤٧ - بابٌ فِي أَكْلِ الدَّجَاجِ
٢٠٧٦ - (١) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ: " كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَقُدِّمَ طَعَامُهُ، فَقُدِّمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمُ دَجَاجٍ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ - أَحْمَرُ - فَلَمْ يَدْنُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: ادْنُ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ * يَأْكُلُ مِنْهُ"* (٣).
[ب ١٩٨٣، د ٢٠٩٩، ع ٢٠٥٥، ف ٢١٨٨، م ٢٠٥٩] تحفة ٨٩٩٠، إتحاف ١٢٢٠٧.

(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٨٥٣) ومسلم حديث (٥٦١) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٣٣١).
(٢) فيه أبو يزيد المكي: السفر بن نسير، قيل: له صحبة، وذكره ابن حبان في الثقات (٤/ ٣٤٩) والترمذي حديث (١٨١١) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب وابن ماجه حديث (٣٣٦٤) وحسنه الألباني.
* ك ٢١٢/أ.
* ت ١٧٠/أ.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٥١٧) ومسلم حديث (١٦٤٩) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٠٧٠).

2 / 668