613

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

ایڈیٹر

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

ناشر

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

١٩٠٥ - (٢) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ أُسَامَةَ: نَحْوَهُ (١).
[ب ١٨٢٢، د ١٩٢٤، ع ١٨٨٢، ف ٢٠١٣، م ١٨٨٨] تحفة ١١٥، إتحاف ١٨٢.
١٩٠٦ - (٣) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: عَدِىُّ بْنُ ثَابِتٍ (٢) أَنْبَأَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاء " - يَعْنِى بِجَمْعٍ - (٣).
[ب ١٨٢٣، د ١٩٢٥، ع ١٨٨٣، ف ٢٠١٤، م ١٨٨٩] تحفة ٣٤٦٥، إتحاف ٤٣٨٣.
١٩٠٧ - (٤) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ﵁: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، لَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَاّ (٤) بِالإِقَامَةِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلَا عَلَى إِثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا " (٥).
[ب ١٨٢٤، د ١٩٢٦، ع ١٨٨٤، ف ٢٠١٥، م ١٨٩٠] تحفة ٦٩٢٣، إتحاف ٩٦١٣.
٥٥٠ - باب الرُّخْصَةِ فِي النَّفْرِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ
١٩٠٨ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ شَوَّالٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ ﵂ أَخْبَرَتْهُ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تَنْفِرَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ " (٦).
[ب ١٨٢٥، د ١٩٢٧، ع ١٨٨٥، ف ٢٠١٦، م ١٨٩١] تحفة ١٥٨٥٠.
١٩٠٩ - (٢) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا أَفْلَحُ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتِ: " اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ ﵂ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فَتَدْفَعَ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ فَأَذِنَ لَهَا - قَالَ الْقَاسِمُ: وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً، قَالَ الْقَاسِمُ: الثَّبِطَةُ الثَّقِيلَةُ ـ

(١) رجاله ثقات، وانظر السابق.
(٢) في (ت) ابن زيد، وهو خطأ هذا صحابي ﵁، وعدي بن ثابت هو الراوي عن عبد الله بن يزيد.
* ك ١٩٥/أ.
(٣) رجاله ثقات، تقدم وهو متفق عليه.
* ك ١٩٥/أ.
(٤) ليس في (ت) إلا، والصواب إثباتها.
* ك ١٩٥/أ.
(٥) رجاله ثقات، وتقدم من حديث أبي أيوب الأنصاري دون ذكر النداء، ومن حديث سالم بإطلاق الجمع.
(٦) رجاله ثقات، وأخرجهمسلم حديث (١٢٩٢).

1 / 613