498

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

ایڈیٹر

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

ناشر

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

٣٦٦ - باب الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَة
١٥٦٠ - (١) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» (١) **.
[ب ١٥٠١، د ١٥٧٧، ع ١٥٣٦، ف ١٦٥٧، م ١٥٤٣] تحفة ٨٣٨١، إتحاف ١١١٢٧.
١٥٦١ - (٢) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» (٢).
[ب ١٥٠٢، د ١٥٧٨، ع ١٥٣٧، ف ١٦٥٨، م ١٥٤٤] تحفة ٤١٦١، إتحاف ٥٤٧٢.
١٥٦٢ - (٣) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ (٣).
[ب ١٥٠٢، د ١٥٧٩، ع ١٥٣٨، ف ١٦٥٩، م ١٥٤٥] تحفة ٤١٦١، إتحاف ٥٤٧٢.
٥٦٣ - (٤) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قال: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: " بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ إِذْ* دَخَلَ رَجُلٌ فَعَرَّضَ بِهِ عُمَرُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا زِدْتُ أَنْ تَوَضَّأْتُ حِينَ سَمِعْتُ النِّدَاءَ. فَقَالَ: وَالْوُضُوءَ (٤) أَيْضًا، أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ": «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ»؟ (٥).
[ب ١٥٠٣، د ١٥٨٠، ع ١٥٣٩، ف ١٦٦٠، م ١٥٤٦] تحفة ١٠٦٦٧ إتحاف ١٥٨٦٥.

(١) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (٨٧٧) ومسلم حديث (٨٤٤) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٤٨٥).
** نهاية ج ٧ من فتح المنان.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٨٥٨) ومسلم حديث (٨٤٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٤٨٧، ٤٩٠).
(٣) رجاله ثقات، وانظر سابقه.
* ت ١٢١/ب.
(٤) في (ك) سقطت لفظة (الوضوء).
(٥) رجاله ثقات، تقدم حديث ابن عمر، وأخرجه البخاري حديث (٨٧٨) ومسلم حديث (٨٤٥) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٤٨٦).

1 / 498