394

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

ایڈیٹر

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

ناشر

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

٢٠٤ - باب فِي الَّذِى تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ (١)
١٢٥٠ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَرْفَعُهُ قَالَ: «إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ (٢) أَهْلَهُ وَمَالَهُ» (٣).
[ب ١٢١٠، د ١٢٦٦، ع ١٢٣٠، ف ١٣٣٥، م ١٢٣٢] تحفة ٦٨٢٩، إتحاف ٩٥٦٩.
١٢٥١ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ» (٤).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَوْ مَالَهُ.
[ب ١٢١١، د ١٢٦٧، ع ١٢٣١، ف ١٣٣٦، م ١٢٣٣] تحفة ٨٣٤٥، إتحاف ١٠٧٩١.
٢٠٥ - بابٌ فِي الصَّلَاةِ الْوُسْطَى*
١٢٥٢ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ (٥) مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: «مَلأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا، كَمَا حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى، حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ» (٦).
[ب ١٢١٢، د ١٢٦٨، ع ١٢٣٢، ف ١٣٣٧، م ١٢٣٤] تحفة ١٠٢٣٢، إتحاف ١٤٦٢٩.

(١) في (ك) هذا وبعد ثلاثة أبواب، تقدمت في الترتيب على باب المحافظة على الصلوات.
(٢) مناها على تقدم هذا البار النصب: أنه كمن يصح وترا لا مال له ولا أهل. وعلى الرفع: يكون
كمن انتزع منه ماله وولده وبقي وحيدا، وكلاهما صحيح.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٥٢) ومسلم حديث (٦٢٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٣٦٤).
(٤) رجاله ثقات، وانظر: سابقه.
* ك ١٢٠/أ.
(٥) في بعض النسخ الخطية" بن " وهو خطأ.
(٦) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٤٥٣٣) ومسلم حديث (٦٢٧) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٣٦٥).

1 / 394