376

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

ایڈیٹر

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

ناشر

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

١٧٦ - باب الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ (١) وَلَمْ تَجِدِ الْمَاءَ (٢)
١١٩٦ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا ضَمْرَةُ قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَوْذَبٍ ثَنَا، عَنْ مَطَرٍ قَالَ: " سَأَلْتُ الْحَسَنَ (٣).
١١٩٧ - (٢) وَعَطَاءً، عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فِي سَفَرٍ فَتَحِيضُ، ثُمَّ تَطْهُرُ وَلَا تَجِدُ الْمَاءَ. قَالَا: تَتَيَمَّمُ وَتُصَلِّي. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: يَطَؤُهَا زَوْجُهَا؟، قَالَا: نَعَمِ، الصَّلَاةُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ " (٤).
[ب ١١٦١، د ١٢١٣، ع ١١٧٦، ف ١١٨٨، ١١٨٩، م ١١٧٨].
١١٩٨ - (٣) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْمَرْأَةِ* تَطْهُرُ فَلَا تَجِدُ الْمَاءَ، قَالَ: " يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا تَيَمَّمَتْ " (٥).
سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ تَقُولُ بِهَذَا؟، قَالَ: إِي وَاللَّهِ.
[ب ١١٦٢، د ١٢١٤، ع ١١٧٧، ف ١١٩٠، م ١١٧٩].
١٧٧ - باب استِبْرَاءِ الأَمَةِ
١١٩٩ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ: " فِي اسْتِبْرَاءِ الأَمَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ، قَالَ: خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ " (٦).
[ب ١١٦٣، د ١٢١٥، ع ١١٧٨، ف ١٢٨٣، م ١١٨٠].

(١) في بعض النسخ الخطية" تطهرت ".
(٢) هذا الباب نقله صاحب فتح المنان، وجعله عقب باب مجامعة الحائض إذا طهرت (٥/ ٢٨٩)، ونبه على ذلك (فتح المنان ٥/ ٣٨٥).
(٣) فيه مطر بن طهمان الوراق: صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف، ويقويه ما بعده، وانظر: القطوف (٨٨٦/ ١٢٣٤).
(٤) موصول بالسند الذي قبله، ولا يعارضه الأثر رقم (١١٤٨) لأن المراد به إذا كانت في الحضر، وهذا في حالة السفر، ولا ماء فيكفي التيمم.
* ك ١١٤/ب.
(٥) رجاله ثقات، وانظر: القطوف (٨٨٧/ ١٢٣٥).
(٦) فيه شريك: أرجح أنه حسن الحديث، وليث بن أبي سليم ضعيف، وله ما يقويه، وانظر: القطوف (٨٨٨/ ١٢٣٦).

1 / 376