47

سنن ابیان

السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن

تحقیق کنندہ

صلاح بن سالم المصراتي

ناشر

مكتبة الغرباء الأثرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

حَيْثُ يكون الْمجَاز مِمَّن لَا يعرف الْأَسَانِيد والطرق فَيرى الْبَرَاءَة من الْعهْدَة وإلزاقها بالمخبر لَهُ وَمَا بَيناهُ لَك من أَنه لَا بُد فِيهَا من الِاعْتِمَاد على الوجادة أَو الْبَلَاغ والوجادة وَإِن أخذت بِطرف من الِاتِّصَال إِذا انْفَرَدت فَلَا يخفى مَا فِيهَا من الِانْقِطَاع لَكِنَّهَا إِذا ازدوجت مَعَ الْإِجَارَة قوى فِيهَا جَانب الإتصال بل صَارَت مُتَّصِلَة وَصَارَ ذَلِك الإنقطاع ملغى عِنْد وجادة الْمجَاز والاطلاع عَلَيْهِ تَفْصِيلًا مَعَ تقدم الْإِجَازَة المفهمة الْإِخْبَار إِجْمَالا فتحقق حكم الِاتِّصَال فِي ثَانِي حَال كَحكم الْكتاب إِذا وصل إِلَى الْمَكْتُوب إِلَيْهِ فَعرف خطّ كَاتبه أَو خَتمه بِأَيّ وَجه عرف ذَلِك ألغى الْوَاسِطَة المبلغة وَثَبت الِاتِّصَال على مَا هُوَ المتقرر الْمَشْهُور من عمل الْأَئِمَّة الماضين من الصَّحَابَة فِي زمن النَّبِي ﷺ وَبعده وَالتَّابِعِينَ بعدهمْ كَمَا روينَاهُ سَمَاعا بِإِسْنَادِهِ الْمُتَقَدّم إِلَى أبي مُحَمَّد الرامَهُرْمُزِي قَالَ حَدثنِي الْعَبَّاس بن الْحسن قَالَ نَا أَحْمد بن عبد الله بن بكر النَّيْسَابُورِي قَالَ نَا يحيى بن عُثْمَان قَالَ نَا بَقِيَّة قَالَ سَمِعت شُعْبَة يَقُول كتب إِلَيّ مَنْصُور بِأَحَادِيث فَقلت أَقُول حَدثنِي قَالَ نعم إِذا كتبت إِلَيْك فقد حدثتك قَالَ شُعْبَة فَسَأَلت أَيُّوب عَن ذَلِك فَقَالَ صدق إِذا كتب إِلَيْك إِذا حَدثَك

1 / 73