٤٨٩ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْوَرَّاقُ، نا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، نا أَبُو أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا بَلَغَهَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: فِي الْقُبْلَةِ الْوُضُوءُ، فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ لَا يَتَوَضَّأُ». وَلَا أَعْلَمُ حَدَّثَ بِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَلِيٍّ هَكَذَا غَيْرُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
٤٩٠ - وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: نا ابْنُ الْمُصَفَّى، ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ»
٤٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، نا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ بَعْدَ الْوُضُوءِ؟، فَقَالَتْ: كَانَ ⦗٢٤٩⦘ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ».، فَقُلْتُ لَهَا: لَئِنْ كَانَ ذَلِكَ مَا كَانَ إِلَّا مِنْكِ فَسَكَتَتْ. هَكَذَا قَالَ فِيهِ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ.
٤٩١ - وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ، نا هِشَامُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا