290

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

ایڈیٹر

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

ناشر

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

اصناف

حدیث
لِتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ حَتَّى إِذَا كَانَ أَوَانُهَا الَّذِي تَحِيضُ فِيهِ فَلْتُحَرِّمِ الصَّلَاةَ، فَإِنَّمَا ذَاكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يُرِيدُ أَنْ يُكْفِرَ إِحْدَاهُنَّ " (١).
[ب ٧٩٧، د ٨٢٤، ع ٧٩٧، ف ٨٤٥، م ٨٠٠] إتحاف ٧٧٤٠.
٨٠٧ - (٢٥) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا إِسْرَائِيلُ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَحْتَشِى كُرْسُفًا، وَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ (٢).
[ب ٧٩٨، د ٨٢٥، ع ٧٩٨، ف ٨٤٦، م ٨٠١].
٨٠٨ - (٢٦) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَمِيرَ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتِ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ (٣).
[ب ٧٩٩، د ٨٢٦، ع ٧٩٩، ف ٨٤٧، م ٨٠٢] تحفة ١٧٩٥٨.
٨٠٩ - (٢٧) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: اسْتُحِيضَتِ امْرَأَةٌ مِنْ آلِ أَنَسٍ فَأَمَرُونِ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَمَّا مَا رَأَتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلَا تُصَلِّي، فَإِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ (٤).
[ب ٨٠٠، د ٨٢٧، ع ٨٠٠، ف ٨٤٨، م ٨٠٣] إتحاف ٧٢٣٢.
٨١٠ - (٢٨) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: " كَانَتْ أُمُّ وَلَدٍ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اسْتُحِيضَتْ، فَأَمَرُونِي أَنْ أَسْتَفْتِىَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: إِذَا رَأَتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلَا تُصَلِّى، فَإِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ " (٥).
[ب ٨٠١، د ٨٢٨، ع ٨٠١، ف ٨٤٩، م ٨٠٤] إتحاف ٧٢٣٢.

(١) سنده حسن.
(٢) رجاله ثقات، وانظر: رقم (٧٩٨).
(٣) سنده حسن، وانظر: رقم (٧٩٨).
(٤) رجاله ثقات، علّقه أبو داود حديث (٢٨٦)، وانظر: القطوف رقم (٥٤٠/ ٨١٠).
(٥) رجاله ثقات، انظر: سابقه.

1 / 290