Sunan al-Darimi
سنن الدارمي
ایڈیٹر
مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني
ناشر
(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1436 ہجری
اصناف
حدیث
٧٨ - باب لَا تُقْبَلُ الصَّلَاةُ بِغَيْرِ طُهُورٍ*
٦٩٤ - (١) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً* [(١) بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ» (٢).
[ب ٦٩٠، د ٧١٣، ع ٦٨٦، ف ٧٣١، م ٦٩٠] تحفة ١٣٢، إتحاف ٢١٥
٧٩ - باب مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ
٦٩٥ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» (٣).
[ب ٦٩١، د ٧١٤، ع ٦٨٧، ف ٧٣٢، م ٦٩١] تحفة ١٠٢٦٥، إتحاف ١٤٧١٨.
٨٠ - باب كَمْ يَكْفِي فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْمَاءِ؟
٦٩٦ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، ثَنَا أَبُو رَيْحَانَةَ، عَنْ سَفِينَةَ ﵁ قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ " (٤).
[ب ٦٩٢، د ٧١٥، ع ٦٨٨، ف ٧٣٣، م ٦٩٢] تحفة ٤٤٧٩، إتحاف ٥٩٠٠.
٦٩٧ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ: " سَمِعْتُ أَنَسًا ﵁ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمَكُّوكِ (٥) وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِي " (٦).
[ب ٦٩٣، د ٧١٦، ع ٦٨٩، ف ٧٣٤، م ٦٩٣] تحفة ٩٦٣، إتحاف ١٢٧٩.
(١) بداية السقط من (ت) وهو (١١٦) حديثا، بدايته جزء من الحديث رقم (٦٩٧) ونهايته جزء من الحديث رقم (٨١٣).
* ك ٧٩/ب.
* ت ٦٧/أ.
(٢) سنده حسن، أخرجه أبو داود حديث (٥٩) والنسائي حديث (١٣٩) وصححه الألباني عندهما.
(٣) سنده حسن، أخرجه الترمذي حديث (٣) وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وأبو داود حديث (٦١) وابن ماجة حديث (٢٧٥) وصححه الألباني عندهما.
(٤) سنده حسن، أخرجه مسلم حديث (٣٢٦).
(٥) جمعه: مكاكي، وهو من الكاييل، لعله أرادبه المد، وقيل: الصاع، والأول أشبه لأنه جاء مفسرا بالمد في الحديث الذي قبله، انظر: (النهاية ٤/ ٣٥٠).
(٦) رجاله ثقات، أخرجه مسلم حديث (٣٢٥).
1 / 255