268

Summary of the Explanation of the Principles of Rulings

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

تحقیق کنندہ

-

ناشر

-

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

اصناف

باب اللقطة الحديث الأول عن زيد بن خالد الجهني ﵁ قال: "سُئِل رسول الله ﷺ عن لقطة الذهب والورق، فقال: «اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرِّفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدِّها إليه»، وسأله عن ضالة الإبل، فقال: «ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربُّها»، وسأله عن الشاة، فقال: «خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب» . "اللقطة": المال الضائع من ربه. قوله: "عن لقطة الذهب والورق" هو كالمثال وإلا فلا فرق بينهما وبين غيرهما في الحكم. قوله: «اعرف وكاءها وعفاصها» (الوكاء): ما يُربَط به الشيء، و(العفاص): الوعاء الذي تكون فيه. قوله: «ثم عرفها سنة»؛ أي: اذكرها للناس، ومحلُّ ذلك المحافل؛ كالأسواق، وأبواب المساجد خارجها، ونحو ذلك من مجامع الناس، يقول: من ضاعت له نفقة، ونحو ذلك من العبارات، ولا يذكر شيئًا من الصفات. قوله: «فإن لم تعرف فاستنفقها» فيه دليلٌ على أن الملتقط يتصرَّف فيها بعد الحول سواء كان غنيًّا أو فقيرًا. قوله: «ولتكن وديعة عندك»؛ أي: في وجوب أدائها إذا عرفها صاحبها بعد الحول. قوله: «فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدِّها إليه»؛ أي: بعد معرفة صفتها ولا يحتاج إلى بينة، فإن كان قد استنفقتها غرمها، وإن كان أبقاها على حكم الأمانة أدَّاها. وقد روى الخمسة إلا الترمذي عن عياض بن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:

1 / 272