252

Summary of the Explanation of the Principles of Rulings

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

تحقیق کنندہ

-

ناشر

-

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

اصناف

قوله: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها"، وفي حديث آخر: «لا يحلُّ لامرأة تسأل طلاق زوجة الرجل»؛ أي: سواء كانت ضرتها أو أجنبية. قال الطيبي: هذه استعارة مستملحة تمثيلية شبَّه النصيب والبخت بالصحفة وحظوظها وتمتعاتها بما يُوضَع في الصحفة من الأطعمة اللذيذة، وشبَّه الافتراق المسبَّب عن الطلاق باستفراغ الصحفة من تلك الأطعمة. * * * باب الربا والصرف الحديث الأول عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الذهب بالذهب ربًا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربًا إلا هاء وهاء، والبُرُّ بالبُرِّ ربًا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء» . الربا حرامٌ بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله - تعالى -: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥] الآيات، وقال - تعالى -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٣٠] . قال مالك: عن زيد بن أسلم، كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل حق إلى أجل، فإذا حلَّ قال: أتقضي أم تُربِي؟ فإن قضاه أخذ وإلا زاد في حقه وزاد الآخر في الأجل. والربا في اللغة: الزيادة، وهو في الشرع: الزيادة في أشياء مخصوصة. وأمَّا الصرف: فهو دفع ذهب وأخذ فضة وعكسه، وله شرطان: منع النسيئة مع اتِّفاق النوع واختلافه، ومنع التفاضل في النوع الواحد منهما.

1 / 256