Summary of Funeral Rulings
تلخيص أحكام الجنائز
ناشر
مكتبة المعارف
ایڈیشن نمبر
الثالثة
اصناف
٩٤ - ويجب إعماق القبر وتوسيعه وتحسينه وفيه حديثان:
الأول: عن هشام بن عامر قال:
لما كان يوم أحد أصيب من أصيب من المسلمين وأصاب الناس جراحات فقلنا: يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد فكيف تأمرنا فقال:
"احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا.
قال: فكان أبي ثالث ثلاثة وكان أكثرهم قرآنا فقدم".
الثاني: عن رجل من الأنصار قال:
خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة رجل من الأنصار وأنا غلام مع أبي فجلس رسول الله ﷺ على حفيرة القبر فجعل يوصي وفي رواية يومئ إلى الحافر ويقول:
أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين لرب عذق له في الجنة١.
٩٥ - ويجوز في القبر اللحد٢ والشق لجريان العمل عليهما في عهد النبي ﷺ ولكن الأول أفضل وفي ذلك أحاديث أذكر اثنين منها:
الأول: عن أنس بن مالك قال:
لما توفي النبي ﷺ كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي ﷺ.
_________
١ قلت: وظاهر الأمر في الحديثين يفيد وجوب ما ذكر فيهما من الإعماق والتوسعة والإحسان والمعروف عن الشافعية وغيرهم استحباب الإعماق وأما ابن حزم فقد صرح في المحلى ٥/١١٦. بفرضيته واختلفوا في حد الإعماق على أقوال تراها في المجموع أو غيره.
٢ بفتح اللام وبالضم وسكون الحاء هو الشق في عرض القبر من جهة القبلة والشق هو الضريح وهو أن يحفر على أسفل كالنهر.
1 / 61