Summary of Fiqh of Inheritance
تلخيص فقة الفرائض
ناشر
دار الوطن للنشر
ایڈیشن نمبر
طبعة عام ١٤٢٣ هـ
اصناف
مقدمة
...
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب أليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له واشهد أن لا اله آلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله ﷺ وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا، وبعد:
فهذه رسالة مختصرة في علم الفرائض حسب المنهج الجديد المقرر للسنة الأولى الثانوية راعيت فيها سهولة التعبير مع الإيضاح بالأمثلة وسميتها (تلخيص فقه الفرائض) أسال الله تعالى أن يجعل عملي خالصا له نافعًا لعباده انه جواد كريم.
1 / 3
١ـ تعريف الفرائض ٢ـ فائدته ٣ـ حكمه
١ـ الفرائض: جمع فريضة بمعنى مفروضة، وهى لغة: الشي الموجب والمقطوع.
في الاصطلاح هنا: العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا١.
٢ـ فائدته: إيصال نصيب كل وارث إليه.
٣ـ حكمه: فرض كفاية، إذا قام به من يكفى سقط الفرض عن بقية الناس.
_________
١ والمقصود من علم الفرائض فقهها أما حسابها فوسيلة محضة تسلك عند الحاجة إليها.
الحقوق المتعلقة بالتركة وبيان المقدم منها الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة كالتالي: ١ـ مؤن تجهيز الميت من ثمن ماء تغسله وكفنه وحنوطه واجرة غاسله وحافر قبره. ٢ـ الحقوق المتعلقة بعين التركة كالديون الموثقة
الحقوق المتعلقة بالتركة وبيان المقدم منها الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة كالتالي: ١ـ مؤن تجهيز الميت من ثمن ماء تغسله وكفنه وحنوطه واجرة غاسله وحافر قبره. ٢ـ الحقوق المتعلقة بعين التركة كالديون الموثقة
1 / 4
بالرهن.
٣ـ الحقوق المتعلقة بذمة الميت كالديون التي ليس فيها رهن سواء كانت لله تعالى كالزكاة أم للآدميين كالقرض.
٤ـ الوصية الجائزة، وهى ما كانت بالثلث فاقل لغير وارث.
٥ - الإرث، ويقدم منه بالفرض ثم التعصيب ثم الرحم.
مثال يوضح ذلك: أن يموت ميت ويبلغ ما يتعلق بتركته كالتالي:
١٠٠ ريال مؤن تجهيزه.
١٠٠ ريال دين موثق برهن.
١٠٠ ريال دين ليس فيه رهن.
١٠٠ ريال وصية جائزة.
وارث: زوج وأخت شقيقة.
1 / 5
فإذا خلف مائة ريال صرفت في مؤن تجهيزه،وترك الباقي.
وإذا خلف مائتي ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين الموثق، وترك الباقي.
وإذا خلف ثلاثمائة ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين غير الموثق وترك الباقى.
وإذا خلف ستمائة ريال صرفت منها ثلاثمائة فيما سبق، ومائة ريال فى الوصية ومائة ريال للزوج، ومائة ريال للأخت الشقيقة.
ووجه تقديم الوصية على الإرث هنا ان فرض كل واحد من الزوج والأخت الشقيقة، ولم يفرض لهما النصف إلا بالنسبة لما بقى بعد الوصية ولو لم تقدم الوصية عليهما لكان للوصية خمسة وسبعون، ولكل واحد من الزوج والأخت مائة واثنا عشر ريالا ونصف ريال.
1 / 6
أسباب الإرث
أسباب الإرث ثلاثة: نكاح، ونسب، وولاء.
أـ فالنكاح: عقد الزوجية الصحيح، فيرث به الزوج من زوجته، والزوجة من زوجها بمجرد العقد وان لم يحصل بينهما اجتماع.
ب - والنسب: القرابة وهى الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة.
ج - والولاء: عصوبة تثبت للمعتق وعصبية المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق.
أقسام القرابة باعتبار جهاتهم ينقسم القرابة باعتبار جهاتهم إلي ثلاثة أقسام: أصول وفروع وحواشي. أـ فالأصول من تفرع الميت منهم كالآباء والأمهات وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين: ١ - كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثي مثل أب الأم.
أقسام القرابة باعتبار جهاتهم ينقسم القرابة باعتبار جهاتهم إلي ثلاثة أقسام: أصول وفروع وحواشي. أـ فالأصول من تفرع الميت منهم كالآباء والأمهات وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين: ١ - كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثي مثل أب الأم.
1 / 7
٢ - كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أم أب الأم.
وهذان الصنفان من ذوى الأرحام.
ب - والفروع: من تفرعوا من الميت كالأولاد، وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب إلا من أدلى بأنثى مثل: ابن البنت وبنت البنت فمن ذوى الأرحام.
جـ: والحواشي: من تفرعوا من أصول الميت كالاخوة والأعمام وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين:
١ـ كل ذكر أدلى بأنثى سوى الاخوة من الام مثل: ابن الأخت وابن الأخ من الام والعم لام والخال.
٢ـ جميع الإناث سوى الأخوات مثل بنت الأخ والعمة وبنت العم والخالة.
وهذان الصنفان من ذوى الأرحام.
* * *
1 / 8
شروط الإرث
شروط الإرث ثلاثة.
أـ تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات.
مثال إلحاقه بالأموات: المفقود١ إذا مضت مدة انتظاره٢.
ب - تحقق حياة الوارث بعده أو إلحاقه بالأحياء.
مثل إلحاقه بالأحياء: الحمل إذا تحقق وجوده حين موت مورثه وان لم تنفخ فيه الروح. وكذلك المفقود في مدة انتظاره إذا لم نتحقق أن موته قبل موت مورثه٣.
وبناء على هذين الشرطين فلا توارث بين متوارثين ماتا
_________
١ هو من انقطعت أخباره ولم يعلم له حياة ولا موت.
٢ تقدر مدة انتظاره بحسب اجتهاد الحاكم وتختلف بحسب حال المفقود.
٣ يتحقق ذلك إذا وضع حيا حياة مستقرة لأقل من ستة اشهر من موت مورثه مطلقا أو لأكثر من ذلك إن كانت لم توطأبعد موت مورثه.
1 / 9
ولم يَعلم أيهما اسبق موتا، مثل ان يموتا بهدم أو غرق أو حريق أو حادث طريق ونحوه لعدم تحقق المورث قبل الوارث وحياة الوارث بعده.
جـ - العلم بالجهة الموجبة للإرث من زوجة أو قرابة أو ولاء، بان نعلم هذا يرث هذا الميت لكونه زوجه ونحوه.
موانع الإرث موانع الإرث ثلاثة: اختلاف الدين، والرق، والقتل. فمتى وَجد واحد منها في شخص صار كالمعدوم فلا يرث ولا يؤثر على غيره من الورثة. أـ فأما اختلاف الدين فمعناه: أن يكون إحداهما على ملة والثاني على ملة أخرى، وهو مانع من الجانبين، فالكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر، واليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث اليهودي وهكذا. ب - وأما الرق فهو وصف يكون به الشخص مملوكا
موانع الإرث موانع الإرث ثلاثة: اختلاف الدين، والرق، والقتل. فمتى وَجد واحد منها في شخص صار كالمعدوم فلا يرث ولا يؤثر على غيره من الورثة. أـ فأما اختلاف الدين فمعناه: أن يكون إحداهما على ملة والثاني على ملة أخرى، وهو مانع من الجانبين، فالكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر، واليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث اليهودي وهكذا. ب - وأما الرق فهو وصف يكون به الشخص مملوكا
1 / 10
وهو مانع من الجانبين فلا يورٌث
ج - واما القتل فهو إزهاق الروح والمانع منه ما كان بغير حق سواء كان عمدًا أم غير عمد١ وسواء كان مباشرة أم غير مباشرة أم بسبب. وهو مانع من جانب واحد، جانب القاتل، فالقاتل لا يرث من المقتول. واما المقتول فيرث من القاتل مثل أن يجرح أحد الشقيقين أخاه جرحًا مميتًا ثم يموت الجارح قبله فيرث منه المجروح حينئذ.
أما القتل بحق فلا يمنع من الإرث مثل أن يقتل مورثه قصاصًا فيرث منه حينئذ.
_________
١ يرى بعض العلماء أن قتل الخطأ لا يمنع القاتل من الإرث فيسلم الدية إن لم يعف عنه ويرث نصيبه من غيرها وهو مذهب مالك واختاره ابن القيم.
أقسام الورثة باعتبار نوع الإرث ينقسم الورثة باعتبار نوع الإرث ثلاثة أقسام: وارثين بالفرض، ووارثين بالتعصيب، ووارثين بالرحم.
أقسام الورثة باعتبار نوع الإرث ينقسم الورثة باعتبار نوع الإرث ثلاثة أقسام: وارثين بالفرض، ووارثين بالتعصيب، ووارثين بالرحم.
1 / 11
أـ فالوارثون بالفرض: من ارثهم مقدٌر بجزء كالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس.
ب - والوارثون بالتعصيب: من يرثون بلا تقدير.
جـ - والوارثون بالرحم: كل قريب ينزل منزلة ذوى الفرض أو التعصيب، وليس وارثا بهما بنفسه.
أصحاب الفروض ومقدار نصيب كل وارث مقدمة ... أصحاب الفروض ومقدار نصيب كل وارث. أصحاب الفروض عشرة: الزوج، والزوجة، والام، والأب، والجدة، والجد، والبنات، وبنات الابن، والأخوات من غير أم وأولاد الام.
١ـ ميراث الزوج ميراث الزوج النصف أو الربع: فيرث النصف بشرط ألا يكون للزوجة فرع وارث١ _________ ١ الفرع الوارث: هم الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزلوا إذا لم يكن فيهم مانع من موانع الإرث.
أصحاب الفروض ومقدار نصيب كل وارث مقدمة ... أصحاب الفروض ومقدار نصيب كل وارث. أصحاب الفروض عشرة: الزوج، والزوجة، والام، والأب، والجدة، والجد، والبنات، وبنات الابن، والأخوات من غير أم وأولاد الام.
١ـ ميراث الزوج ميراث الزوج النصف أو الربع: فيرث النصف بشرط ألا يكون للزوجة فرع وارث١ _________ ١ الفرع الوارث: هم الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزلوا إذا لم يكن فيهم مانع من موانع الإرث.
1 / 12
ويرث الربع بشرط أن يكون للزوجة فرع وارث.
مثال ارثه النصف: أن تموت امرأة عن زوجها وأبيها فللزوج النصف وللأب الباقي.
ومثال ارثه الربع: أن تموت امرأة عن زوجها وابنها فللزوج الربع وللابن الباقي.
٢ ـ ميراث الزوجة ميراث الزوجة الربع أو الثمن: فترث الربع بشرط أن لا يكون للزوج فرع وارث، وترث الثمن بشرط أن يكون للزوج فرع وارث. مثال ارثها الربع: أن يموت شخص عن زوجته وأبيه فللزوجة الربع وللأب الباقي. مثال ارثها الثمن: أن يموت شخص عن زوجته وابنه فللزوجة الثمن وللابن الباقي. والزوجتان فاكثر كالزوجة الواحدة، فلا يزيد الفرض بزيادتهن.
٢ ـ ميراث الزوجة ميراث الزوجة الربع أو الثمن: فترث الربع بشرط أن لا يكون للزوج فرع وارث، وترث الثمن بشرط أن يكون للزوج فرع وارث. مثال ارثها الربع: أن يموت شخص عن زوجته وأبيه فللزوجة الربع وللأب الباقي. مثال ارثها الثمن: أن يموت شخص عن زوجته وابنه فللزوجة الثمن وللابن الباقي. والزوجتان فاكثر كالزوجة الواحدة، فلا يزيد الفرض بزيادتهن.
1 / 13
٣ ـ ميراث الأم
ميراث الام الثلث أو السدس أو ثلث الباقي.
فترث الثلث بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث ولا عدد من الاخوة الأخوات، وان تكون المسالة إحدى العمريتين.
وترث السدس إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الاخوة أو الأخوات١ وترث ثلث الباقي في العمريتين٢ وهما:
١ - زوج وأم وأب. تقسم من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي.
٢ - زوجة وأم وأب. تقسم من أربعة. للزوجة الربع
_________
١ سواء كانوا ذكورا أم ذكورا وإناثا أم إناثا وسواء كانوا أشقاء أم من الأب أم من الأم.
٢ نسبة إلى عمر بن الخطاب ﵁ لأنه أول من قضى بهما في ذلك حين وقعتا في خلافته.
1 / 14
واحد وللام ثلث الباقي واحد وللأب الباقي.
مثال ارثها الثلث: أن يموت شخص عن أمه وأبيه، فللأم الثلث وللأب الباقي.
مثال ارثها السدس: أن يموت شخص عن أمه وابنه فللام السدس وللابن الباقي.
مثال آخر: أن يموت شخص عن أمه أخويه الشقيقين فللام السدس، وللشقيقين الباقي.
٤- ميراث الأب ميراث الأب بالفرض فقط وهو السدس أو بالتعصيب فقط، أو بالفرض والتعصيب معا. فيرث بالفرض فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر. ويرث بالتعصيب فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث.
٤- ميراث الأب ميراث الأب بالفرض فقط وهو السدس أو بالتعصيب فقط، أو بالفرض والتعصيب معا. فيرث بالفرض فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر. ويرث بالتعصيب فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث.
1 / 15
ويرث بالفرض والتعصيب معًا بشرط أن يكون للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها.
مثال ارثه بالفرض فقط: أن يموت شخص عن أبيه وابنه فللأب السدس وللابن الباقي.
مثال ارثه بالتعصيب فقط: أن يموت شخص عن زوجته وأبيه فللزوجة الربع وللأب الباقي.
مثال ارثه بالفرض والتعصيب: أن يموت شخص عن ابنته وأبيه فللبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا.
٥ ـ ميراث الجدة المراد بالجدة هنا: من لم تدل بذكر بينه وبين الميت أنثى كأم أبى الام. ولا ترث جدة مع وجود الام ولا مع وجود جدة اقرب منها كأم الام مع وجود أم الأب. وميراث الجدة الواحدة السدس فان تعددن فالسدس بينهن بالسوية ولا يزيد الفرض بزيادتهن.
٥ ـ ميراث الجدة المراد بالجدة هنا: من لم تدل بذكر بينه وبين الميت أنثى كأم أبى الام. ولا ترث جدة مع وجود الام ولا مع وجود جدة اقرب منها كأم الام مع وجود أم الأب. وميراث الجدة الواحدة السدس فان تعددن فالسدس بينهن بالسوية ولا يزيد الفرض بزيادتهن.
1 / 16
مثال الجدة الواحدة: أن يموت شخص عن جدته (أم أبيه) وابنه فللجدة السدس وللابن الباقي.
ومثال المتعددات: أن يموت شخص عن جداته (أم أم أمه، وأم أم أبيه، وأم أبى أبيه) وأبيه فللجدات السدس بالسوية وللأب الباقي.
٦ـ ميراث الجد المراد بالجد هنا: من لم يكن بينه وبين الميت أنثى كأبي الام ولا يرث جدٌ مع وجود الأب ولا مع وجود جدٌ اقرب منه كأبي أبى الأب مع وجود أبى الأب. وميراث الجد بالفرض فقط وهو السدس، وبالتعصيب فقط وبالفرض والتعصيب معًا. فيرث بالفرض فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر. ويرث بالتعصيب فقط بشرط أن لا يكون للميت فرع
٦ـ ميراث الجد المراد بالجد هنا: من لم يكن بينه وبين الميت أنثى كأبي الام ولا يرث جدٌ مع وجود الأب ولا مع وجود جدٌ اقرب منه كأبي أبى الأب مع وجود أبى الأب. وميراث الجد بالفرض فقط وهو السدس، وبالتعصيب فقط وبالفرض والتعصيب معًا. فيرث بالفرض فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر. ويرث بالتعصيب فقط بشرط أن لا يكون للميت فرع
1 / 17
وارث.
ويرث بالفرض والتعصيب معا بشرط أن يكون للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها.
مثال ارثه بالفرض فقط: أن يموت شخص عن جدة وابنة فللجد السدس وللابن الباقي.
مثال ارثه بالتعصيب فقط. أن يموت شخص عن أمه وجده فللام الثلث وللجد الباقي.
ومثال ارثه بالفرض والتعصيب: أن يموت شخص عن بنته وجده فللبنت النصف وللجد السدس فرضا والباقي تعصيبا.
٧ـ ميراث البنات ميراث البنات بالتعصيب فقط وبالفرض فقط. فيرثن بالتعصيب بشرط أن يكون للميت ابن. للذكر مثل حظ الانثيين ويرثن بالفرض بشرط أن لا يكون للميت
٧ـ ميراث البنات ميراث البنات بالتعصيب فقط وبالفرض فقط. فيرثن بالتعصيب بشرط أن يكون للميت ابن. للذكر مثل حظ الانثيين ويرثن بالفرض بشرط أن لا يكون للميت
1 / 18
ابن للواحدة النصف، وللثنتين فاكثر الثلثان.
مثال ارثهن بالتعصيب: أن يموت شخص عن أبيه وبنته فلها المال كله، له سهمان، ولها سهم واحد.
ومثال ارث الواحدة بالفرض النصف: أن يموت شخص عن زوجته وابنته وأخيه وأخيه الشقيق فللزوجة الثمن وللبنت النصف وللشقيق الباقي.
ومثال ارث الثنتين بالفرض الثلثين: أن يموت شخص عن بنته وأبيه فللبنتين الثلثان وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا.
ومثال ارث الأكثر من الثنتين بالفرض الثلثين: ان يموت شخص عن بناته الثلاث وأمه وأبيه فللبنات الثلثان وللام السدس وللأب السدس ولم يرث الأب هنا بالتعصيب لانه لم يبق بعد الفرض شي.
1 / 19
٨ ـ ميراث بنات الابن١
لا ترث بنات الابن مع وجود ذكر وارث من الفروع أعلى منهن مطلقا، ولا مع وجود انثتين وارثتين من الفروع أعلى منهن إلا أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن أو انزل منهن فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين.
وميراثهن فيما سوى ذلك بالتعصيب فقط وبالفرض فقط فيرثن بالتعصيب بشرط ان يكون للميت ابن ابن بدرجتهن للذكر مثل حظ الانثيين.
ويرثن بالفرض بشرط إلا يكون للميت ابن ابن بدرجتهن للواحدة النصف وللثنتين فاكثر الثلثان ألا أن يوجد أنثى من الفروع أعلى منهن ورثت النصف، فيرثن السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أم اكثر، لا يزيد الفرض عن السدس
_________
١ المراد بهن: كل أنثى من الفروع أدلت بذكر ليس بينه وبين الميت أنثى وإن كان نازلا.
1 / 20
بزيادتهن.
مثال ارثهن بالتعصيب مع وجود انثيين وارثتين من الفروع أعلى منهن: ان يموت شخص عن بنتيه وبنت ابنه وابن ابنه فللبنتين الثلثان، ولبنت الابن وابن الابن الباقي، وله سهمان ولها سهم واحد١.
مثال آخر: أن يموت شخص عن بنتي ابنه وبنت ابن ابنه وابن ابن ابن ابنه. فلبنتي الابن الثلثان ولبنت ابن الابن وابن ابن ابن الابن الباقي، وله سهمان ولها سهم واحد٢.
ومثال ارثهن بالتعصيب مع ابن ابن بدرجتهن: أن يموت شخص عن زوجته وبنت ابنه وابن ابنه. فللزوجة الثمن ولبنت الابن وابن الابن الباقي، وله سهمان ولها سهم واحد.
ومثال ارث الواحدة بالفرض النصف: أن تموت امرأة
_________
١ في هذا المثال عصبهن ابن ابن بدرجتهن.
٢ في هذا المثال عصبهن ابن ابن أنزل منهن.
1 / 21
عن زوجها وبنت ابنها وابن ابن ابنها فللزوج الربع، ولبنت الابن النصف، ولابن ابن الابن الباقي.
ومثال ارث الثنتين بالفرض الثلثين: أن يموت شخص عن جدته (أم أمه) وابنتي ابنه وأبيه فللجدة السدس، ولابنتي الابن الثلثان وللأب السدس.
ومثال ارث الأكثر من الثنتين بالفرض الثلثين: أن يموت شخص عن بنات ابنه الثلاث وأبيه فلبنات الابن الثلثان وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا.
ومثال ارث الواحدة السدس مع أنثى من الفروع أعلى منها ورثت النصف:أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وابن ابن ابنه فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ولابن ابن الابن الباقي.
ومثال ارث الأكثر من واحدة السدس: أن تموت امرأة عن زوجها وبنتها وبنات ابنها وعمها فللزوج الربع وللبنت النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين وللعم الباقي.
1 / 22