72

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

القول الأول: مشروعية ذلك:
ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم: الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، والظاهرية (٤)، ومالك في رواية ابن وهب عنه (٥).
واستدلوا بما يلي:
١ - حديث أبي هريرة ﵁ قال: كان النبي ﷺ يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: ﴿الم، تنزيل﴾ [السجدة: ١، ٢] ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ (٦) [الإنسان: ١].
ووجه الدلالة: ظاهر لاشتمال الأولى على سجدة.
ونوقش: بأن عمل أهل المدينة على خلافه فدل على نسخه (٧).
وأجيب عنها من وجهين:
الوجه الأول: عدم التسليم بأن عملهم حجة.
الوجه الثاني: أنه لا عمل أقوى من عمل عمر وعثمان بحضرة الصحابة في المدينة (٨).
٢ - حديث أبي هريرة؛ قال: سجدنا مع النبي ﷺ في: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ و﴿اقْرَأْ﴾ [العلق: ١] (٩).
ووجه الدلالة: ظاهر.
ونوقش: بما نوقش به سابقه.

(١) الهداية (١/ ٧٩)، البناية (٢/ ٧٢٠) فتح القدير (٢/ ١٤).
(٢) روضة الطالبين (١/ ٣١٩) الحاوي (٢/ ٢٠٠) المجموع (٤/ ٥٨) مغني المحتاج ... (١/ ٢١٩).
(٣) المغني (٢/ ٣٧١) الإنصاف (٢/ ١٩٩) الفروع (١/ ٥٠٤).
(٤) المحلى (٥/ ١٥٧).
(٥) المنتقى (١/ ٣٥٠) الكافي (١/ ٢٦٢).
(٦) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما يقرأه في صلاة الفجر يوم الجمعة (١/ ٢١٤) ومسلم في كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة (٢/ ٥٩٩).
(٧) الشرح الصغير (١/ ٥٧٣) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠).
(٨) المحلى (٥/ ١٦٣).
(٩) سبق تخريجه (٦٢).

1 / 81