Sujood at-Tilawah and its Rulings
سجود التلاوة وأحكامه
ناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٩ هـ
پبلشر کا مقام
المملكة العربية السعودية
اصناف
(١) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب القرآن، باب ما جاء في سجود القرآن، (١/ ٢٠٥) والبيهقي في الصلاة، باب سجدتي سورة الحج (٢/ ٣١٧) وابن حزم في المحلى (٥/ ١٥٨) والطحاوي (١/ ٣٦٢) قال العيني في البناية: وسندها صحيح (٢/ ٧١٣). (٢) الحجة (١/ ١٠٨). (٣) المحلى (٥/ ١٥٩). (٤) البناية (٢/ ٧١٣) وهو إيراد على الشافعية. (٥) أما أثر علي: فأخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة، باب من قال: في الحج سجدتان (٢/ ١١) والبيهقي في الصلاة، باب سجدتي سورة الحج (٢/ ٣١٧) وابن حزم في المحلى (٥/ ١٥٨) وسكت عنه كالمصحح له. وأما أثر أبي موسى: فأخرجه الطحاوي في الصلاة، باب المفصل هل فيه سجود أم لا؟ (١/ ٣٦٢) والبيهقي في الموضع السابق (٢/ ٣١٨) وابن حزم في المحلى (٥/ ١٥٨) والحاكم (٢/ ٣٩١). وأما أثر أبي الدرداء: فأخرجه البيهقي في الموضع السابق (٢/ ٣١٨) والحاكم (٢/ ٣٩١) وابن حزم (٥/ ١٥٨) والطحاوي في الموضع ا لسابق (١/ ٣٦٢) وابن أبي شيبة (٢/ ١١). وأما أثر ابن عمر: فأخرجه البيهقي في الموضع السابق (٢/ ٣١٧) والحاكم (٢/ ٣٩٠) وابن حزم في المحلى (٥/ ١٥٨). وأما أثر ابن عباس: فأخرجه البيهقي في الموضع السابق (٢/ ٣١٨) وعبد الرزاق في فضائل القرآن، باب كم في القرآن من سجدة؟ (٣/ ٣٤٢) وابن أبي شيبة في الصلاة باب من قال: في الحج سجدتان (٢/ ١١).
1 / 52