Sujood at-Tilawah and its Rulings

Salih Al-Lahham d. Unknown
121

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

واحتجوا بما يلي: ١ - أنه إذا لم يسجد دخل في الوعيد (١)، وإن سجد كان فيه التخليط على الناس إذ يتوهمون الفراغ من الخطبة والقيام إلى الصلاة (٢). ونوقش: بأن هذا غير مسلم إذ لا وعيد على ترك مستحب، وأما التخليط فغير متحقق مع جهره بالسجدة، وإعلامهم بأنه سيسجد للتلاوة. ٢ - ولأنه يخل بالخطبة لزوال نظامها (٣). ٣ - ولأنه صلاة تطوع، فلا يشتغل بها في أثناء الخطبة، كصلاة ركعتين (٤). ونوقش: بالفارق؛ لأن سبب الركعتين لم يوجد، ويطول الفصل بها (٥). القول الثالث: أنه تكره القراءة، فإن فعل فلينزل فليسجدها: ذهب إليه أشهب من أصحاب مالك (٦). واحتج: بفعل عمر ﵁ ولم ينكر عليه أحد من الحاضرين مع كثرة عددهم (٧). وهو مناقش: بأنه كما كان حجة في السجود، فليكن حجة في عدم كراهة القراءة. الترجيح: والذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه الجمهور من جواز القراءة

(١) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠). (٢) المنتقى (١/ ٣٥١) حاشية الصاوي (١/ ٥٧٣). (٣) الشرح الكبير (١/ ٣١٠) الشرح الصغير (١/ ٥٧٣). (٤) ذكره لهم ابن قدامة في المغني (٣/ ١٨١). (٥) المغني (٣/ ١٨١). (٦) المنتقى (١/ ٣٥١). (٧) المصدر السابق.

1 / 130