952

سبل السلام

سبل السلام

ایڈیٹر

محمد صبحي حسن حلاق

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

السعودية

أطيبُ وأطهرُ، وكفِّنُوا فيها موتَاكمْ"، وصحَّحهُ الترمذيُّ، والحاكم. وله شاهدٌ من حديثِ سمُرةَ (^١) أخرجوهُ، وإسنادُه صحيحٌ أيضًا، وأمّا ما تقدمَ في حديثِ عائشةَ: "أنهُ ﷺ سجِّيَ ببردٍ حِبرةٍ"، وهيَ بردٌ يمانيٌّ مخطّطُ غالي الثمنِ، فإنهُ لا يعارضُ ما هنا لأنهُ ﷺ لم يكفنْ في ذلكَ البردِ بل سجَّوْهُ بهِ ليتجفّفَ فيه، ثمَّ نزعُوهُ عنهُ، كما أخرجهُ مسلمٌ، على أن الظاهرَ أن التسجيةَ كانتْ قبلَ الغسلِ.
قال الترمذيُّ (^٢): تكفينهُ في ثلاثةِ أثواب بيضٍ أصحُّ ما وردَ في كَفَنِهِ، وأمّا ما أخرجَهُ أحمدُ (^٣)، وابنُ أبي شيبةَ (^٤)، والبزارُ (^٥) من حديثِ عليٍّ ﵁: "أنهُ ﷺ كُفِّنَ في سبعةِ أثوابٍ" فهوَ من روايةِ عبدِ اللَّهِ بن محمدِ بن عقيل، وهو سيّءُ الحفظِ، يصلُحُ حديثُه في المتابعاتِ إلَّا إذا انفردَ [فلا يحسنُ] (^٦)، فكيف إذا خالفَ كما هنا، فلا يقبلُ.
قالَ المصنفُ: وقد رَوَى الحاكمُ من حديثِ أيوبَ عن نافع، عن ابن عمرَ ما يعضدُ روايةَ ابن عقيلٍ، فإنْ ثبتَ جمعَ بينَه وبينَ حديثِ عائشة بأنها روتْ ما اطّلعتْ عليهِ وهوَ الثلاثةُ، وغيرُها رَوَى ما اطّلعَ عليهِ سيَّما إنْ صحَّتِ الروايةُ عن عليّ، فإنَّهُ كانَ المباشرُ للغسلِ.
واعلمْ أنهُ يجبُ منَ الكفنِ ما يسترُ جميعَ جسدِ الميتِ، فإنْ قصرَ عن سترِ الجميعِ قُدِّمَ سترُ العورةِ فما زاد عليها سُتِرَ بهِ من جانبِ الرأسِ، وجُعلَ على

= (١/ ٢٠٧ رقم ٥٧٣)، والبيهقي (٣/ ٢٤٥)، وصحَّحه ابن حبان في "الموارد" (رقم ١٣٣٩)، والحاكم (١/ ٣٥٤) ووافقه الذهبي.
(^١) أخرجه النَّسَائِي (٤/ ٣٤)، والبيهقي (٣/ ٤٠٢، ٤٠٣)، وصححه الحاكم (١/ ٣٥٤، ٣٥٥)، وأقرّه الذهبي. وقال الحافظ في "الفتح" (٣/ ١٣٥): إسناده صحيح.
وانظر: "التلخيص الحبير" (٢/ ٦٩).
(^٢) في "السنن" (٣/ ٣٢٢).
(^٣) في "الفتح الرباني" (٧/ ١٧٦ رقم ١٣٣).
(^٤) في "كشف الأستار" (١/ ٤٠١ رقم ٨٥٠) وقال: لا نعلم أحدًا تابع ابن عقيل على روايته هذه، تفرد به حماد عنه.
(^٥) في "المصنف" (٣/ ٢٦٢).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٢٣): رواه أحمد وإسناده حسن، والبزار.
(^٦) زيادة من (ب).

3 / 265