948

سبل السلام

سبل السلام

ایڈیٹر

محمد صبحي حسن حلاق

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

السعودية

رسولَ اللَّهِ ﷺ كما نجرّد موتانا أم لا؟ الحديثَ. رواهُ أحمدُ وأبو داودَ)، وتمامُهُ عندَ أبي داودَ: "فلمَّا اختلفُوا ألقَى اللَّهُ عليهمُ النومَ حتَّى ما مِنْهُم من أحدٍ إلَّا وذقنُهُ في صدرهِ، ثمَّ كلَّمَهم مكلِّمٌ من ناحيةِ البيتِ لا يدرونَ مَنْ هوَ: اغسلُوا رسولَ اللَّهِ ﷺ عليهِ ثيابهُ، فغسلوهُ وعليهِ قميصهُ، يصبُّونَ الماءَ فوقَ القميصِ ويدلكونهُ بالقميصِ دونَ أيديهم".
وكانتْ عائشةُ تقولُ (^١): "لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما غسَّلَ رسولَ اللَّهِ ﷺ إلَّا نساؤُه"، وفي روايةٍ لابنِ حبانَ (^٢): "وكانَ الذي أجلسَهُ في حجرِهِ عليٌّ بنُ أبي طالب ﵇". ورَوَى الحاكمُ (^٣) قالَ: "غسَّلَ النبيَّ ﷺ علي ﵇ وعلى يدِ عليّ خرقةٌ فغسلهُ، فأدخلَ يدَه تحتَ القميصِ فغسلَه، والقميصُ عليهِ". ورَوى ذلكَ الشافعيُّ (^٤) عن مالكٍ، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيهِ. وفي هذهِ القصةِ دلالةٌ على أنهُ ﷺ ليسَ كغيرهِ منَ الموتَى.
كيفية غسل ابنته زينب
١٢/ ٥١١ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكثَرَ مِنْ ذلِكَ إِن رَأَيْتُن ذلِكَ، بِمَاءٍ

(^١) أخرج أحمد (٦/ ٢٦٧)، وأبو داود (٣١٤١)، والحاكم (٣/ ٥٩ - ٦٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٣٨٧)، وفي "الدلائل" (٧/ ٢٤٢)، وابن حبان (١٤/ ٥٩٥ رقم ٦٦٢٧)، وابن ماجه (١٤٦٤) من حديث عائشة.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٤٧٤ رقم ٥١٩/ ١٤٦٤): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. ومحمد بن إسحاق وإن كان مدلسًا ورواه بالعنعنة في هذا الإسناد - أي إسناد ابن ماجه - فقد رواه ابن الجارود وابن حبان في صحيحه والحاكم في "المستدرك" من طريق ابن إسحاق مصرِّحًا بالتحديث فزالت تهمة تدليسه. ورواه الإمام الشافعي في مسنده من هذا الوجه. ورواه البيهقي من طريق الحاكم.
ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق محمد بن إسحاق حدثنا يحيى بن عباد فذكره بزيادة طويلة كما بينته في زوائد المسانيد العشرة" اهـ.
(^٢) في "الإحسان" (١٤/ ٥٩٦ رقم ٦٦٢٨) بإسناد قوي، وانظر كلام الشيخ شعيب عليه.
(^٣) في "المستدرك" (٣/ ٥٩ - ٦٠).
(^٤) في "بدائع المنن" (١/ ٢٠٩ رقم ٥٥٢).

3 / 261