937

سبل السلام

سبل السلام

ایڈیٹر

محمد صبحي حسن حلاق

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

السعودية

إنَّما تمنَّتْ ذلكَ لمثلِ هذا الأمرِ المخوفِ من كفرِ مَنْ كفرَ، وشقاوةِ مَنْ شقيَ بسبَبِهَا.
وفي قولهِ: "فإنْ كانَ لا بدَّ متمنّيًا"، يعني إذا ضاقَ صدرهُ، وفقدَ صبرَه عدلَ إلى هذا الدعاءِ، وإلَّا فالأَوْلى لهُ أنْ لا يفعلَ ذلكَ.
صفة النزع للمؤمن
٣/ ٥٠٢ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ"، رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ (^١)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (^٢). [صحيح]
(وعن بريدةَ) هوَ ابنُ الحصيبِ (أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: المؤمنُ يموتُ بعَرقِ) بفتحِ العينِ المهملةِ والراءِ، (الجبينِ. رواهُ الثلاثةُ، وصحَّحة ابن حبانَ)، وأخرجهُ أحمدُ (^٣)، وابنُ ماجه (^٤)، وجماعةٌ، وأخرجه الطبرانيُّ (^٥) من حديثٍ ابن مسعودٍ، وفيهِ وجهانِ، أحدُهما: أنهُ عبارةٌ عمَّا يكابدهُ من شدَّةِ السياقِ [الذي] (^٦) يعرقُ دونَه جبينُه، أي: يشدَّدُ عليهِ تمحيصًا لبقيةِ ذنوبهِ، والثاني: أنهُ كنايةٌ عن كدِّ

(^١) الترمذي (٩٨٢) وقال: هذا حديث حسن، والنسائي (٤/ ٦ رقم ١٨٢٩)، ولم يخرجه أبو داود.
(^٢) في "الإحسان" (٧/ ٢٨١ رقم ٣٠١١) بسند صحيح على شرط البخاري، مُسَدَّد لم يرو له مسلم ومن فوقه على شرطهما، قاله الشيخ شعيب.
قلت: وأخرجه ابن ماجه (١٤٥٢)، وأحمد (٥/ ٣٥٠)، والحاكم (١/ ٣٦١) وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وتعقبه الألباني في "أحكام الجنائز" (ص ٣٥) بقوله: "وفيه نظر لا مجال لذكره هنا، لا سيما أن أحد إسنادي النسائي - (٤/ ٥ رقم ١٨٢٨) - صحيح على شرط البخاري".
وأخرجه أحمد (٥/ ٣٥٧)، والطيالسي رقم (٨٠٨) من طريق مثنى بن سعيد به. وأورده البغوي في "شرح السنة" (٥/ ٢٩٧ - ٢٩٨) عنه.
والخلاصة: فالحديث صحيح، والله أعلم.
(^٣) في "المسند" (٥/ ٣٥٠) وقد تقدم.
(^٤) في "السنن" (١/ ٤٦٧ رقم ١٤٥٢) وقد تقدم.
(^٥) في "الكبير والأوسط" كما في "المجمع" (٢/ ٣٢٥) وقال الهيثمي: ورجاله ثقات رجال الصحيح.
(^٦) في (ب): "التي".

3 / 250