887

سبل السلام

سبل السلام

ایڈیٹر

محمد صبحي حسن حلاق

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

السعودية

الخروجِ طلبُ الاجتماعِ، ولذا أمرَ ﷺ بإخراجِ العواتقِ وذواتِ الخدورِ، فإذا حصلَ ذلكَ في المسجدِ فهوَ أفضلُ، ولذلكَ فإنَّ أهلَ مكةَ لا يخرجون لسعةِ مسجدِها وضيقِ أطرافِها، وإلى هذا ذهبَ الإمامُ يحيى وجماعة وقالُوا: الصلاةُ في المسجدِ أفضلُ (^١).
والقولُ [الأولُ] (^٢) للهادويةِ ومالكٍ أن الخروجَ إلى الجبَّانةِ أفضلُ ولو اتّسعَ المسجدُ للناسِ، وحجّتُهم محافظتُه ﷺ على ذلك، ولم يصلِّ في المسجدِ إلَّا لعذرِ المطرِ، ولا يحافظُ ﷺ إلَّا على الأفضلِ، ولقولِ عليٍّ ﷺ فإنهُ رُوِيَ أنهُ خرجَ إلى الجبَّانةِ لصلاةِ العيدِ، وقالَ: "لولا أنهُ السنةُ لصلّيتُ في المسجدِ، واستخلفَ مَنْ يصلّي بضعفةِ الناس في المسجد" (^٣). قالُوا: فإنْ كانَ في الجبانةِ مسجدٌ مكشوفٌ فالصّلاةُ [فيه] (^٤) أفضلُ، وإنْ كان مسقوفًا ففيهِ تردّدٌ (^٥).
(فائدةٌ): التكبيرُ في العيدينِ مشروعٌ عندَ الجماهيرِ، فأمّا تكبيرُ عيدِ الإفطارِ فأوجبَه الناصرُ؛ لقولهِ تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ (^٦)، والأكثرُ أنهُ سنَّةٌ ووقتُه [مجهولٌ] (^٧) مختَلفٌ فيهِ على قولينِ: فعندَ الأكثرِ أنهُ من عند خروجِ الإمامِ للصلاةِ إلى ابتداءِ الخطبةِ، وذكرَ فيهِ البيهقيُّ (^٨) حديثينِ، وضعَّفَهُما، لكنْ قال الحاكمُ (^٩): هذهِ سنةٌ تداولَها أئمّةُ الحديثِ، وقد صحَّتْ بهِ الروايةُ عن ابن عمرَ (^١٠) وغيرهِ من الصحابةِ. والثاني للناصرِ: أنهُ من مغربِ أولِ ليلةٍ من شوال إلى عصرِ يومِها خلفَ كلِّ صلاةٍ. وعندَ الشافعي: إلى خروجِ الإمامِ، أو حتَّى يصلِّي، أو حتَّى يفرغَ منَ الخطبةِ. أقوالٌ عنهُ.

(^١) انظر رسالة المحدث الألباني: "صلاة العيدين في المصلَّى هي السنة".
(^٢) في (ب): "الثاني".
(^٣) أخرجه ابن أَبي شيبة في "المصنف" (٢/ ١٨٥).
(^٤) زيادة من (ب).
(^٥) انظر: "نيل الأوطار" (٣/ ٢٩٢).
(^٦) سورة البقرة: الآية ١٨٥.
(^٧) زيادة من (ب).
(^٨) في "السنن الكبرى" (٢/ ٢٧٩).
(^٩) في "المستدرك" (١/ ٢٩٨).
(^١٠) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٢٥٠ رقم ٢١٠١)، والفريابي في "أحكام العيدين" (ص ١١٠ رقم ٣٩)، وابن أَبي شيبة في "المصنف" (٢/ ١٦٤)، والدارقطني (٢/ ٤٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٢٧٩)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٩٨) عنه بسند صحيح.

3 / 199