885

سبل السلام

سبل السلام

ایڈیٹر

محمد صبحي حسن حلاق

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

السعودية

الخروج إلى صلاة العيد ماشيًا
١٦/ ٤٦٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (^١). [حسن]
(وعن عليٍّ ﵁ قالَ: منَ السنةِ أن يخرجَ إلى العيدِ ماشيًا. رواهُ الترمذيُّ وحسَّنهُ). تمامُه منَ الترمذيِّ: "وأنْ تأكلَ شيئًا قبلَ أنْ تخرجَ"، قال أَبو عيسى: والعملُ على هذا الحديث عندَ أكثرِ أهلِ العلم يستحبّونَ أن يخرجَ الرجلُ إلى العيدِ ماشيًا، وأنْ يأكلَ شيئًا قبلَ أنْ يخرجَ، قال أَبو عيسى: ويستحبُّ أنْ لا يركبَ إلَّا من عذرٍ، انتهى.
ولم أجدْ فيهِ أنهُ حسَّنهُ، [ولا أظنهُ] (^٢) يحسِّنهُ لأنهُ رواهُ من طريقِ الحارثِ الأعورِ (^٣)، وللمحدّثينَ فيهِ مقالٌ، وقدْ [أخرج سعيد بن منصور (^٤) عن الزهري] (^٥) مرسلًا: "أنهُ ﷺ ما ركبَ في عيدٍ ولا جنازةٍ"، وكانَ ابنُ عمرَ يخرجُ إلى العيدِ ماشيًا، ويعودُ ماشيًا. وتقييدُ الأكلِ بـ"قبلَ الخروجِ" الخروج بعيدِ الفطرِ لما مرَّ من حديثِ عبدِ اللَّهِ بن بريدةَ عن أبيهِ (^٦).

(^١) في "السنن" (٢/ ٤١٠ رقم ٥٣٠) وقال: حديث حسن، قلت: وأخرجه ابن ماجه (١٢٩٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٢٨١) بسند ضعيف من أجل الحارث الأعور.
(^٢) في (ب): "ولا أظنّ أنهُ".
(^٣) من كبار علماء التابعين على ضعف فيه. قال الدارقطني وابن معين: ضعيف. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ، وقال ابن المديني: كذاب.
["المجروحين" (١/ ٢٢٢)، "الجرح والتعديل" (٣/ ٧٨)، "الميزان" (١/ ٤٣٥)].
(^٤) وأخرجه الشافعي في "الأم" (١/ ٢٦٧)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٥/ ٥٧ رقم ٦٨٣٤)، والفريابي في "أحكام العيدين" (ص ١٠٢ رقم ٢٧)، وقال الألباني في "الإرواء" (٣/ ١٠٤): "وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات، ولكنه مرسل" اهـ.
ثم أخرج الفريابي في "أحكام العيدين" (ص ٨٤ رقم ١٨) عن سعيد بن المسيب أنه قال: "سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلَّى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال"، وإسناده صحيح.
قلت: والمشي إلى المصلَّى ورد من حديث سعيد بن أَبي وقاص، وعبد الرحمن بن حاطب، وابن عمر، وعلي بن أَبي طالب، وسعد القرظ، وأبي رافع.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن كما قال الترمذيُّ، والله أعلم.
(^٥) في (ب): "أخرجه الزهري".
(^٦) رقم (٤/ ٤٥٦).

3 / 197