861

سبل السلام

سبل السلام

ایڈیٹر

محمد صبحي حسن حلاق

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

السعودية

عن ابن عمرَ، وزيد بن ثابتٍ (^١) "قالَ [زيد] (^٢): فكانتْ للقومِ ركعةً ركعة، وللنبيِّ ﷺ ركعتينِ". وأخرج (^٣) عن ابن عباسٍ قالَ: "فرضَ اللَّهُ تعالى الصلاةَ على لسانِ نبيِّكم ﵊ في الحضرِ أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوفِ ركعةً"، وأخذَ بهذا عطاءٌ وطاوسٌ والحسنُ وغيرُهم فقالُوا: يصلِّي في شدَّةِ الخوفِ ركعةً يومئُ إيماءً، وكانَ إسحاقُ يقولُ: تجزئُك عندَ المسايفةِ ركعةٌ واحدةٌ تومئُ لها إيماءً، فإنْ لم [تقدرْ] (^٤) فسجدةٌ، فإنْ لم فتكبيرةٌ لأنَّها ذكرُ اللَّهِ.
٩/ ٤٥١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "صَلَاةُ الْخَوْفِ رَكْعَةٌ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ"، رَوَاهُ الْبَزَّارُ (^٥) بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. [ضعيف]
(وعن ابن عمرَ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: صلاةُ الخوفِ ركعةٌ على أيّ وجهٍ كانَ. رواهُ البزارُ بإسنادٍ ضعيفِ)، وأخرجَ النسائيُّ (^٦): "أنهُ ﷺ صلَّاها بذي قردٍ بهذهِ الكيفيةِ". وقالَ المصنفُ (^٧): قد صحَّحهُ ابنُ حبانَ وغيرُه، وأما الشافعيُّ فقالَ: لا يثبتُ.
والحديثُ دليلٌ على أن صلاةَ الخوفِ ركعةٌ واحدةٌ في حقِّ الإمام والمأمومِ، وقد قالَ بهِ الثوريُّ وجماعةٌ، وقالَ بهِ منَ الصحابةِ أَبو هريرةَ وأبو موسى.

(^١) ذكره أَبو داود (٢/ ٣٩ - ٤٠) عنه، وأخرجه النسائي (٣/ ١٦٨ رقم ١٥٣١)، وهو حديث صحيح لغيره.
(^٢) زيادة من (ب).
(^٣) أَبو داود في "السنن" (٢/ ٤٠ رقم ١٢٤٧).
قلت: وأخرجه مسلم (٥/ ٦٨٧)، والنسائي (٣/ ١٦٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٠٩)، وأحمد (١/ ٣٥٥) وغيرهم عن ابن عباس.
(^٤) في (أ): "يقدر".
(^٥) في "كشف الأستار" (١/ ٣٢٦ رقم ٦٧٨) وقال البزار: "محمد بن عبد الرحمن أحاديثه مناكير وهو ضعيف عند أهل العلم".
وأورده الهيثمي في "المجمع" (٢/ ١٩٦) وقال: "رواه البزار وفيه النصر بن عبد الرحمن وهو مجمع على ضعفهِ" اهـ.
(^٦) في "السنن" (٣/ ١٦٩ رقم ١٥٣٣) من حديث ابن عباس، وهو حديث صحيح.
(^٧) في "التلخيص الحبير" (٢/ ٧٧).

3 / 173