836

سبل السلام

سبل السلام

ایڈیٹر

محمد صبحي حسن حلاق

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

السعودية

يفصلُ بين الفرض والتنفل بكلامٍ ونحوه
١٧/ ٤٣٠ - وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ﵁ أَنَّ مُعَاوِيةَ ﵁ قَالَ لَهُ: إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنَا بِذلِكَ: "أَنْ لَا توصل صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (^١). [صحيح]
ترجمة السائب بن يزيد
(وعنِ السائبِ بن يزيدَ ﵁ (^٢) هو: أبو يزيدَ السائبُ بنُ يزيدَ الكندي في الأشهرِ، وُلد في الثانية منَ الهجرةِ، وحضرَ حجةَ الوداعِ معَ أبيهِ وهوَ ابنُ سبع سنينَ (أن معاويةَ قال: إذا صليتَ الجمعة فلا تَصِلْها) بفتحِ حرفِ المضارعةِ [منِ] (^٣) الوصلِ (بصلاةٍ حتَّى تتكلمَ أو تخرجَ) أي: منَ المسجدِ؛ (فإنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ أمرَنَا بذلكَ أنْ لا نوصلَ صلاةً بصلاةٍ حتَّى نتكلم أو نخرجَ). أن وما [بعده] (^٤): بدلٌ أو عطفُ بيانٍ من ذلكَ (رواهُ مسلمٌ).
فيهِ مشروعيةُ فصلِ النافلةِ عن الفريضةِ وأنْ لا توصلَ بها، وظاهرُ النهي التحريمُ، وليسَ خاصًّا بصلاةِ الجمعةِ لأنهُ استدلَّ الراوي على تخصيصهِ بذكرِ صلاةِ الجمعةِ بحديثٍ يعمُّها وغيرَها. قيلَ: والحكمةُ في ذلكَ لئلَّا يشتبهَ الفرضُ بالنافلةِ، وقد وردَ أن ذلكَ هَلَكَةٌ.
وقد ذكرَ العلماءُ أنهُ يستحبُّ التحوُّلُ للنافلةِ من موضعِ الفريضةِ، والأفضلُ أن يتحوَّلَ إلى بيتهِ، فإنَّ فِعْلَ النوافلِ في البيوتِ أفضلُ، وإلَّا فإلى موضعٍ في المسجدِ أو غيرِه، وفيهِ تكثيرٌ لمواضعِ السجودِ، وقد أخرجَ أبو داودَ (^٥) من حديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "أيعجزُ أحدُكم أنْ يتقدَّمَ أو يتأخرَ، أو عن يمينهِ أو عنْ شمالهِ

(^١) في "صحيحه" (٢/ ٦٠١ رقم ٨٨٣).
(^٢) انظر ترجمته في: "المعرفة والتاريخ" (١/ ٣٥٨)، و"تهذيب التهذيب" (٣/ ٣٩١)، و"الإصابة" (٢/ ١٢)، و"مشاهير علماء الأمصار" (ت ١٤١).
(^٣) في (ب): "عن".
(^٤) في (أ): "بعدها".
(^٥) في "السنن" (١/ ٦١١ رقم ١٠٠٦)، وهو حديث صحيح.

3 / 148