735

سبل السلام

سبل السلام

ایڈیٹر

محمد صبحي حسن حلاق

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

السعودية

صلاة الضحى وأقوال العلماء فيها
٣٣/ ٣٦٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا، وَيزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (^١). [صحيح]
(وعن عائشةَ ﵂ قالتْ: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يصلِّي الضحى أربعًا ويزيد ما شاءَ اللَّهُ. رواهُ مسلمٌ).
هذا يدلُّ على شرعيةِ صلاةِ الضُّحى، وأنَّ أقلَّها أربعٌ. وقيلَ: ركعتانِ، وهذَا في الصحيحينِ (^٢) من روايةِ أبي هريرةَ: "وركعتي الضُّحى"؛ وقالَ ابنُ دقيقِ العيدِ: لعلَّهُ ذكرَ الأقلَّ الذي [يؤخذ] (^٣) التأكيدُ بفعلِهِ، قالَ: وفي هذا دليلٌ على استحبابِ صلاةِ الضُّحى، وأنَّ أقلَّها ركعتانِ، وعدمُ مواظبةِ النبي ﷺ على فعلِها لا ينافي استحبابَها؛ لأنهُ حاصلٌ بدلالةِ القولِ، وليسَ من شرطِ الحكمِ أنْ تتضافرَ عليهِ أدلةُ القولِ والفعلِ. لكنَّ ما واظبَ النبيُّ ﷺ على فعلهِ مرجحٌ على ما لمْ يواظبْ عليهِ. انتهَى.
وأما حكمُها: فقدْ جمعَ ابنُ القيمِ (^٤) الأقوالَ فبلغتْ ستةَ أقوالٍ:
الأولُ: أنَّها سنةٌ مستحبةٌ.
الثاني: لا تشرعُ إلَّا لسببٍ.
الثالثُ: لا تستحبُّ أصلًا.
الرابعُ: يستحبُّ فعلُها تارةً وتركُها تارةً، فلا يواظبُ عليها.
الخامسُ: [يستحبُّ] (^٥) المواظبةُ عليها في البيوتِ.

(^١) في "صحيحه" (١/ ٤٩٧ رقم ٧٩/ ٧١٩).
قلت: وأخرجه أحمد (٦/ ١٤٥، ١٦٨، ٢٦٥)، وأبو عوانة (٢/ ٢٦٧ - ٢٦٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٤٧)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ٧٤ رقم ٤٨٥٣) كلهم من طريق قتادة عن معاذة العدوية عنها.
(^٢) البخاري (١١٧٨)، ومسلم (٨٥/ ٧٢١).
(^٣) في (ب): "يوجد".
(^٤) في "زاد المعاد" (١/ ٣٥٢ - ٣٥٥)، وأبو داود (٢/ ٦٤ رقم ١٢٩٢).
قلت: وأخرجه النَّسَائِي (٤/ ١٥٢ رقم ٢١٨٥).
(^٥) في (ب): "تستحب".

3 / 47