478

سبل السلام

سبل السلام

ایڈیٹر

محمد صبحي حسن حلاق

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

السعودية

وحواشي [شرحِ] (^١) العمدةِ (^٢) أن نفي القبولِ يلازمُ نفيَ الصحةِ، وفي قولهِ: "إلَّا بخمارٍ"، ما يدلُّ على أنهُ يجبُ على المرأةِ سترُ رأسِها وعنقِها ونحوهِ مما يقعُ عليه الخمارُ. ويأتي في حديثِ أبي داودَ (^٣) منْ حديثِ أمِّ سلمةَ في صلاةِ المرأةِ في درعٍ وخمارٍ ليس عليها إزارٌ، وأنهُ قالَ ﷺ: "إذا كانَ الدرعُ سابغًا يغطي ظهورَ قدميْها"؛ فيدلُّ على أنهُ لا بدَّ في صلاتِها منْ تغطيةِ رأسِها وَرَقَبتِهَا كمما أفادَه حديثُ الخمارِ، ومنْ تغطيةِ بقيةِ بدنِها حتَّى ظهْرِ قدميْها كما أفادَه حديثُ أمِّ سلمةَ، ويباحُ كشفُ وَجْهِهَا حيثُ لمْ يأتِ دليل بتغطيتهِ، والمرادُ كشفهُ عندَ صلاتِها بحيثُ لا يَرَاها أجنبيٌّ، فهذهِ عورتُها في الصلاةِ، وأما عورتُها بالنظرِ إلى نظرِ الأجنبيِّ إليها فكلها عورةٌ ما يأتي تحقيقُه. وذِكرُه هنا وجَعْلُ عورتِها في الصلاةِ هي عورتُها بالنظرِ إلى نظرِ الأجنبي، وذكرُ الخلافِ في ذلكَ ليسَ محلُّه هنا؛ إذْ لَها عورةٌ في الصلاة، وعورةٌ في نظرِ الأجانبِ، والكلامُ [الآن] (^٤) في الأولِ والثاني يأتي [في] (^٥) محلِّهِ.
٣/ ١٩٥ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: "إِذا كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَالْتَحِف بِهِ في الصَّلاةِ"، وَلمُسْلِمٍ: "فَخَالِفْ بَينَ طَرَفَيهِ، وَاِن كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٦). [صحيح]
(وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ [له: إن] (^٧) كانَ الثوب واسعًا فالتحفْ بهِ - يعني - في الصلاةِ. ولمسلمٍ: فخالفْ بينَ طرفيهِ)؛ وذلكَ بأنْ يجعلَ شيئًا منهُ على عاتقهِ، (وإنْ كانَ ضيقًا فاتزرْ بهِ. متفقٌ عليهِ). الالتحافُ في معنى الارتداء وهوَ

= قلت: ورد فيمن أتى عرَّافًا في الحديث الذي أخرجه مسلم (١٢٥/ ٢٢٣٠) عن بعض أزواج النبي ﷺ عن النبي ﷺ قال: "من أتى عَرَّافًا فسألَهُ عن شيءٍ لم تُقبلْ لَهُ صلاةُ أربعين ليلةً".
(^١) زيادة من (أ).
(^٢) (١/ ٨٥).
(^٣) رقم (٥/ ١٩٧).
(^٤) في (أ): "هنا".
(^٥) زيادة من (ب).
(^٦) البخاري (٣٦١)، ومسلم (١٩٦/ ٧٦٦) و(٣٠١٠).
قلت: وأخرجه أحمد (٣/ ٣٢٨)، ومالك (١/ ١٤١ رقم ٣٤)، وأبو داود (٦٣٤).
(^٧) في (ب): "إذا".

2 / 82