362

سبل السلام

سبل السلام

ایڈیٹر

محمد صبحي حسن حلاق

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

السعودية

قبلَ [اختلاطه] (^١) أو بعده، فَلِذَا اختلفُوا في تصحيحهِ وتضعيفهِ. والحقُّ [الوقوف] (^٢) عنْ تصحيحهِ وتضعيفهِ حتَّى يتبيَّنَ الحالُ فيهِ، وقيلَ: الصوابُ وقفُهُ على عليٍّ ﵇.
والحديثُ دليلٌ على أنهُ يجبُ غسلُ جميعِ البدنِ في الجنابةِ، ولا يُعْفَى عن شيءٍ منهُ. قيلَ: وهوَ إجماعٌ إلا المضمضةُ والاستنشاقُ ففيهما خلافٌ، قيل: يجبانِ لهذَا الحديثِ، وقيلَ: لا يجبانِ لحديثِ عائشةَ - الذي تقدَّمَ وميمونةَ - وحديثُ إيجابهمَا هذا غيرُ صحيح ولا يقاومُ ذلكَ.
وأما أنهُ ﷺ توضأ وضوءهَ للصلاةِ، ففعلٌ لا ينهضُ على الإيجابِ، إلا أنْ يقالُ: إنهُ بيانٌ لمُجملٍ، فإنَّ الغسلَ مُجملٌ في القرآنِ يبيِّنهُ الفعلُ.
١٧/ ١١٥ - وَلأَحْمَدَ (^٣) عَنْ عَائِشَةَ ﵂ نحوُهُ، وَفِيهِ رَاوٍ مَجْهُولٌ. [ضعيف]
(ولأحمدَ عنْ عائشةَ نحوُهُ. وفيه راوٍ مجهولٌ). لمْ يذكرِ المصنفُ الحديثَ في "التلخيصِ"، ولا عيَّنَ مَنْ فيهِ. وإذا كانَ فيهِ مجهولٌ فلا تقومُ بهِ حجةٌ. وأحاديثُ البابِ عدَّتُها سبعة عشرَ.
* * *

= ٢٤٩)، وابن ماجه (١/ ١٩٦ رقم ٥٩٩)، والبيهقي (١/ ١٧٥)، وأبو نعيم في "الحلية" (٤/ ٢٠٠) عنه عن النبي ﷺ قال: "من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء فَعَلَ الله تعالى به كذا وكذا من النار"، قال علي ﵁: فمن ثم عاديتُ شعرَ رأسي، وكان يَجُزُّ شعرَهُ. قال ابن حجر في "التلخيص" (١/ ١٤٢): "الصواب وقفه على علي".
فالحديث ضعيف، ضعفه النووي والألباني. انظر: "الضعيفة" (رقم ٩٣٠).
(^١) في (ب): "الاختلاط".
(^٢) في (ب): "الوقف".
(^٣) في "المسند" (٦/ ١١٠ - ١١١).
قلت: وأورده الهيثمي في "المجمع" (١/ ٢٧٢) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه رجلًا لم يسم.
وقد تقدم الكلام عليه أيضًا عند شرح الحديث رقم (١٦/ ١١٤).

1 / 349