344

سبل السلام

سبل السلام

ایڈیٹر

محمد صبحي حسن حلاق

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

السعودية

هل غسل الجمعة واجب؟
٦/ ١٠٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "غُسلُ يَوْمِ الجُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ". [صحيح]
أخْرَجَهُ السَّبْعَةُ (^١).
(وَعَنْ أبي سَعِيدٍ ﵁ أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: غُسْلُ يوم الجُمعَةِ واجبٌ على كُل مُحْتَلِمٍ. أخرجه السبعةَ). هذا دليلُ داودَ في إيجابهِ غسلَ الجمعةِ، والجمهورُ [يتأوَّلونهُ] (^٢) بما عرفتَ قريبًا، وقدْ قيلَ إنهُ [قد] (^٣) كانَ الإيجابُ أولَ الأمرِ [بالغسلِ لما كانُوا فيهِ منْ ضيقِ الحالِ، وغالبُ لباسِهم الصوفُ، وهمْ في أرضٍ حارةِ الهواءِ] (^٤)، فكانُوا يعرَقونَ عندَ الاجتماعِ لصلاةِ الجمعةِ؛ فأمرهم بالغسلِ، فلمَّا وسَّعَ اللَّهُ عليهم ولبسُوا القطن رخَّصَ لهم في ذلك.

= قلت: وأخرجه أحمد في "المسند" (٥/ ٦١)، وابن حبان (ص ٨٢ رقم ٢٣٤)، الموارد، وابن خزيمة في "صحيحه" (١/ ١٢٦ رقم ٢٥٤، ٢٥٥)، والطبراني في "الكبير" (١٨/ ٣٣٨ رقم ٨٦٦)، والبيهقي (١/ ١٧١، ١٧٢)، وهو حديث صحيح.
قلت: ويشهد له حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد (٢/ ١٤٧ رقم ٤٨٨) "الفتح الرباني"، وعبد الرزاق في "المصنف" (٦/ ٩ رقم ٩٨٣٤)، والبيهقي (١/ ١٧١)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١/ ١٢٥ رقم ٢٥٣)، وابن حبان في "صحيحه" (٢/ ٢٦٩ رقم ١٢٣٥) وأصله في "الصحيحين": البخاري (٨/ ٨٧ رقم ٤٣٧٢)، ومسلم (١٢/ ٨٧) "بشرح النووي" وليس فيهما الأمر بالاغتسال بل فيهما أنه اغتسل.
(^١) وهم: أحمد (٣/ ٦)، والبخاري (٢/ ٣٤٤ رقم ٨٥٨)، ومسلم (٢/ ٥٨٠ رقم ٥/ ٨٤٦)، وأبو داود (١/ ٢٤٣ رقم ٣٤١)، والنسائي (٣/ ٩٣)، وابن ماجه (١/ ٣٤٦ رقم ١٠٨٩).
وأشار إليه الترمذي (٢/ ٣٦٤) في الباب (٣٥٥).
قلت: وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (رقم: ٢٨٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١١٦)، والبيهقي (٣/ ١٨٨)، ومالك (١/ ١٠٢ رقم ٤)، والشافعي في "ترتيب المسند" (١/ ١٣٣ رقم ٣٩٤)، والدارمي (١/ ٣٦١)، وأبو نعيم في "الحلية" (٨/ ١٣٨)، والبغوي في شرح السنة" (٢/ ١٦٠)، وابن خزيمة (٣/ ١٢٢ رقم ١٧٤٢)، والحميدي (٢/ ٣٢٣ رقم ٧٣٦).
(^٢) في (أ): "يؤولونه".
(^٣) زيادة من (أ).
(^٤) زيادة من (أ).

1 / 331