سبل السلام
سبل السلام
ایڈیٹر
محمد صبحي حسن حلاق
ناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الثالثة
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
السعودية
اصناف
علوم حدیث
وتعقَّبهُ المصنفُ (^١) لأنهُ قالَ البيهقيُّ: هذا ضعيف، والحملُ فيهِ على أبي شيبةَ. فقالَ المصنفُ: أبو شيبةَ هو إبراهيمُ بنُ أبي بكرِ بن شيبةَ احتجّ بهِ النسائيُّ ووثقهُ الناسُ، ومَنْ فوقهُ احتجَّ بهمُ البخاريُّ، إلى أنْ قالَ: فالحديثُ حسنٌ. ثمَّ قالَ - في الجمعِ بينهُ وبينَ الأمرِ في حديثِ أبي هريرةَ -: إِنَّ الأمرَ للندبِ.
قلتُ: وقرينتهُ حديثُ ابن عباسٍ هذَا، وحديثُ ابن عمرَ عندَ عبدِ اللَّهِ بن أحمدَ (^٢): "كنا نغسلُ الميتَ فمنَّا مَنْ يغتسلُ، ومنَّا مَنْ لا يغتسلُ".
قَالَ المصنفُ (^٣): إسنادُه صحيحٌ، وهوَ أحسنُ ما جُمعَ بهِ بينَ هذهِ الأحاديثِ. وأما قولُهُ: (ومَنْ حملهُ فليتوضأ) فلا أعلمُ قائلًا يقولُ بأنهُ يجبُ الوضوءُ مِنْ [حملِ الميتِ] (^٤) ولا يندبُ.
قلتُ: ولكنهُ معَ نهوضِ الحديثِ لا عذرَ عن العملِ بهِ، ويفسرُ الوضوءُ بغسلِ اليدينِ كما [أفاده حديث ابن عباس ويكون للندب كما] (^٥) يفيدُه التعليلُ بقولهِ: "إن ميتَكمْ يموتُ طاهرًا"؛ فإنَّ لمسَ الطاهرِ لا يوجبُ غسلَ اليدينِ منهُ، فيكونُ في حملِ الميتِ غَسْلُ اليدينِ ندبًا تعبُّدًا، إذ المرادُ إذا حملهُ مباشرًا لبدنه [بقرينة] (^٦) السياقِ، ولقولهِ: "يموتُ طاهرًا"؛ فإنهُ لا يناسبُ ذلكَ إلَّا مَنْ يباشرُ بدنَه بالحملِ.
لا يمس القرآن إلا طاهر
١١/ ٧١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ﵁ أَنَّ في الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ
(^١) في "التلخيص الحبير" (١/ ١٣٨).
(^٢) أي: من طريقه.
أخرج الخطيب في "تاريخ بغداد" (٥/ ٤٢٤): من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل. قال لي أبي: كتبت حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: "كنا نغسل الميت فمنَّا من يغتسل ومنا من لا يغتسل؟ قال: قلت: لا، قال: في ذاك الجانب (المخرم) شاب يقال له: محمد بن عبد الله يحدِّث به عن أبى هشام المخزومي عن وهيب فاكتبه عنه".
وأخرجه الدارقطني في "السنن" (٢/ ٧٢ رقم ٤).
(^٣) في "التلخيص" (١/ ١٣٨).
(^٤) في (أ): حملها.
(^٥) زيادة من (أ).
(^٦) في (أ): "لقرينة".
1 / 275