1565

سبل السلام

سبل السلام

ایڈیٹر

محمد صبحي حسن حلاق

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

السعودية

(وعنْ عائشة ﵂ أنّ رجلًا) جاء مبينًا (^١) أنه سعد بن عبادة (أتَى النبي ﷺ فقالَ: يا رسول اللَّه، إنّ أمي افتُلِتَتْ) بِضمِّ المثناةٍ بعد الفاءٍ الساكنة، وكسر اللام (نفسها) أي أُخِذتْ فَلْتَةً (ولم توصِ، وأظنُّها لو تكلّمت تصدّقت، أفَلها أَجْرٌ إن تصدّقتُ عنها؟ قالَ: نعم. متفقٌ عليه، واللفظ لمسلم).
[فيه] (^٢) دليلٌ أنَّ الصدقة منّ الولد تلحقُ الميت. ولا يعارضُه قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)﴾ (^٣) لثبوت حديث (^٤): "إنّ أولادكم من كسْبكُم" ونحوهُ، فولده منْ سَعْيه، وثبوتٍ (^٥): "أوْ ولدٍ صالحٍ يدعو له". وقَدَّمْنَا الكلام في ذلك (^٦) في آخر كتاب الجنائزٍ.
لا وصية لوارث
٤/ ٩٠٩ - وَعَنْ أبِي أُمَامَةَ الْبَاهِليِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: "إنَّ الله قَد أَعطَى كُلّ ذِي حَقٍّ حَقَّه، فلا وَصِيَةَ لوَارث" رَوَاهُ أَحْمَدُ (^٧). وَالأربَعَة (^٨) إِلَّا النّسَائِيَّ، وَحسّنَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُ، وَقَوّاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُود (^٩). [صحيح]

(^١) من حديث ابن عباس ﵄ أخرجه البخاري (٢٧٥٦)، وطرفاه رقم (٢٧٦٢، ٢٧٧٠).
(^٢) في (ب): "في الحديث".
(^٣) سورة النجم، الآية ٣٩.
(^٤) أخرجه أبو داود (٣٥٣٠)، وابن ماجه (٢٢٩٢) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه: "إن أولادكم من أطيب كسبكم" وإسناده صحيح، صحّححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢/ ٦٧٤ رقم ٣٠١٥) وله شاهد من حديث عائشة ﵂ أخرجه أبو داود (٣٥٢٨، ٣٥٢٩) وصحّحه الألباني أيضًا.
(^٥) انظر تخريجه برقم (١/ ٨٧٣) من كتابنا هذا، وهو في صحيح مسلم.
(^٦) أثناء شرح الحديث رقم (٦٠/ ٥٥٩) من كتابنا هذا.
(^٧) في مسنده (٥/ ٢٦٧).
(^٨) أبو داود (٢٨٧٠)، والترمذي (٢١٢٠) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (٢٧١٣).
(^٩) في "المنتقى" له (رقم ٩٤٩).
قلت: وأخرجه الطيالسي في "المسند" (ص ١٥٤ رقم ١١٢٧)، وسعيد بن منصور (١/ ١٢٥ رقم ٤٢٧)، والبيهقي (٦/ ٢٦٤) والدولابي في "الكنى" (١/ ٦٤) وهو حديث صحيح، صحّحه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢/ ٥٥٤ رقم ١٤٤٥)؛ وفي الباب من حديث عمرو بن خارجة وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعبد الله بن عمرو بن العاص =

5 / 279

سبل السلام | اصول