سبل السلام
سبل السلام
ایڈیٹر
محمد صبحي حسن حلاق
ناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الثالثة
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
السعودية
اصناف
علوم حدیث
قالَ النوويُّ (^١): "حديثُ جابرٍ هذا ضعيف باتفاق أئمة الحديث لا يجوزُ الاحتجاجُ بهِ لو لم يعارِضْهُ شيءٌ، كيفَ وهو معارَضٌ " اهـ. فلا يخصُّ بهِ العامَّ، ولأنه ﷺ أكلَ مِنَ العَنْبَرةِ التي قذفَها البحرُ لأصحابِ السُّرِيّةِ، ولم يسأَلْ بأيِّ سببٍ كانَ موتُها كما هُو معروفٌ في كتب الحديث (^٢) والسِّيَرِ.
والكَبِدُ حلالٌ بالإجماعِ، وكذلكَ مثلُها الطِّحالُ فإنهُ حلالٌ، إلا أن في البحرِ: أنه [يكرهُ لحديثِ عليٍّ ﵁: (إنهُ لقْمَةُ الشيطانِ)، أي: إنهُ يُسرُّ بأكلهِ، إلا أنهُ حديثٌ لا يُعرفُ مَنْ أخرجَهُ] " (^٣).
وقوع الذباب في الشراب
١٢/ ١٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله ﷺ: "إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لْيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَد جَنَاحَيهِ دَاءَ، وَفِي الآخَرِ شِفَاء". [صحيح]
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (^٤) وَأَبُو دَاوُدَ (^٥)، وَزَادَ: "وَإِنَّهُ يَتقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ".
(وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في شَرَابِ أَحَدِكُم)، وهو كما أسلفناهُ مِنْ أن الإضافَةَ ملغاةٌ كما في قولهِ: "إذا وَلَغَ الكلبُ في إِناءِ
(^١) في "المجموع شرح المهذب" (٩/ ٣٤).
(^٢) أخرجه البخاري (٥/ ١٢٨ رقم ٢٤٨٣) و(٦/ ١٣٠ رقم ٢٩٨٣) و(٨/ ٧٧ - ٧٨ رقم ٤٣٦٠، ٤٣٦١، ٤٣٦٢) و(٩/ ٦١٥ رقم ٥٤٩٣، ٥٤٩٤)، ومسلم (٣/ ١٥٣٥ - ١٥٣٧ رقم ١٧ - ٢١/ ١٩٣٥)، وأبو داود (٤/ ١٧٨ رقم ٣٨٤٠)، والنسائي (٧/ ٢٠٧ - ٢٠٩) من حديث جابر.
(^٣) في النسخة (أ): "يكره لحديث علي ﵁، إلَّا أنه حديث لا يعرف من أخرجه. عن علي ﵁: إنه لقمةُ الشيطان، أي أنه يُسرُّ بأكله". وحديث علي أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٢٦).
(^٤) في صحيحه (رقم: ٣١٤٢ - البغا) و(رقم: ٥٤٤٥ - البغا).
(^٥) في "السنن" (٤/ ١٨٢ رقم ٣٨٤٤).
قُلتُ: وأخرجه ابنُ ماجهْ (٢/ ١١٥٩ رقم ٣٥٠٥)، وأحمدُ في "المسند" (٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠)، والدارمي (٢/ ٩٨ - ٩٩)، وابن خزيمة (١/ ٥٦ رقم ١٠٥)، والطبراني في "الأوسطِ" (رقم ٢٤١٧)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٤/ ٢٨٣).
1 / 129