1374

سبل السلام

سبل السلام

ایڈیٹر

محمد صبحي حسن حلاق

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

السعودية

الباب الثالث باب الربا
الرِّبا [مكسور] (^١) الراءِ مقصور [ة] (^٢)، منْ رَبَا يربُو، ويقالُ: الرماءُ بالميمِ والمدِّ بمعناهُ، والرُّبيةُ بضمِّ الراء والتخفيفَ، وهوَ الزيادةُ، ومنهُ قولُه تعالَى: ﴿اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ (^٣)، ويطلقُ الرِّبا على كلِّ بيعٍ محرَّمٍ، وقدْ أجمعتِ (^٤) الأمةُ على تحريمِ الرِّبا في الجملةٍ، وإنِ اختلفُوا في التفاصيلِ، والأحاديثُ في النَّهْي عنهُ وذمِّ فاعلِه ومَنْ أعانَهُ، كثيرةٌ جدًّا، ووردتْ بِلَعْنِهِ ومنْها:
[بيان من يأثم من الربا]
١/ ٧٨٣ - عَنْ جَابرٍ ﵁ قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: آكلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ"، وَقَالَ: "هُمْ سَوَاءٌ"، رَوَاهُ مُسْلمٌ (^٥). [صحيح]
وللْبُخَاريِّ (^٦) نحوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبي جُحَيْفَةَ. [صحيح]

(^١) في (ب): "بكسر".
(^٢) زيادة من (ب).
(^٣) سورة الحج: الآية ٥.
(^٤) انظر: "موسوعة الإجماع" (١/ ٤٢٩).
(^٥) في صحيحه (١٠٦/ ١٥٩٨).
وأخرجه أحمد (٣/ ٣٠٤)، والبيهقي (٥/ ٢٧٥)، والبغوي (٨/ ٥٤)، وابن الجارود (٢/ ٢١٥ رقم ٦٤٦).
(^٦) في صحيحه (٢٠٨٦)، وأطرافه في (٢٢٣٨، ٥٣٤٧، ٥٩٤٥، ٥٩٦٣).
وأخرجه: أحمد (٤/ ٣٠٨)، والبيهقي (٦/ ٩). وفي الباب من حديث عبد الله بن مسعود أخرجه مسلم (١٠٥/ ١٥٩٧)، وأبو داود (٣٣٣٣)، والترمذي (١٢٠٦)، وابن ماجه (٢٢٧٧).

5 / 88