1277

سبل السلام

سبل السلام

ایڈیٹر

محمد صبحي حسن حلاق

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

السعودية

العمرةَ الخروجَ منْها وإبطالُها بالكلية؛ فإنَّ الحجَّ والعمرةَ لا يصحُّ الخروجَ منْهما بعدَ الإحرامِ بهما بنيةِ الخروجِ، وإنَّما يصحُّ بالتحلُّلِ منْهما بعدَ فراغِهما.
لَمْ يرمل السبع الذي أفاض فيه
٣٤/ ٧٢٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أن النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرْمُلْ في السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (^١) إلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ (^٢). [صحيح]
(وعنِ ابن عباسٍ ﵄ أن النبيَّ ﷺ لمْ يرملْ في السبعِ الذي أفاضَ فيهِ. رواهُ الخمسةُ إلَّا الترمذيَّ، [وصحَّحَهُ الحاكمُ] (^٣). فيهِ دليلٌ [على] (^٤) أنهُ لا يشرعُ الرملُ الذي سلفتْ مشروعيتُه في طوافِ القدومِ في طوافِ الزيارةِ وعليه الجمهور.
هل النزول بالمحصَّب من النسك
٣٥/ ٧٢٩ - وَعنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (^٥). [صحيح]
(وعنْ أنسٍ ﵁ أن النبيَّ ﷺ صلَّى الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ، ثمَّ رقدَ رقدةً بالمحصَّبِ)، بالمهملتين فموحَّدَةٍ بزنةِ مُكرم اسمِ مفعولٍ، الشعبُ الذي [مخرجُه] (^٦) إلى الأبطحِ، وهوَ خيفُ بني كنانةَ، (ثمَّ ركبَ إلى البيتِ فطافَ بهِ) أي طوافَ الوداعِ (رواهُ البخاريُّ)، وكانَ ذلكَ يومَ النفرِ الآخرِ، وهوَ ثالثُ أيامِ التشريقِ، فإنهُ ﷺ رَمَى الجمارَ يومَ النفرِ بعدَ الظهرِ، وأخَّرَ صلاةَ الظهرِ حتَّى وصلَ المحصبَ، ثمَّ صلَّى الصلواتِ فيهِ كما ذكرَ. واختلفَ السلفُ والخلفُ هلِ التحصيبُ سنةٌ أمْ لا؟ فقيلَ: سنَّةٌ، وقيلَ: لا، إنَّما هوَ منزلٌ نزلهُ النبيُّ ﷺ، وقدْ

(^١) أبو داود (٢٠٠١)، وابن ماجه (٣٠٦٠).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (٤/ ٣٠٥ رقم ٢٩٤٣) بسند صحيح.
(^٢) في "المستدرك" (١/ ٤٧٥)، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
(^٣) زيادة من النسخة (ب).
(^٤) زيادة من النسخة (أ).
(^٥) في "صحيحه" (١٧٦٤).
(^٦) في النسخة (أ): "يخرجه".

4 / 252